يجري اللعان عنه مع زوجته حتى تترتب أحكام اللعان على الموكل بلعان الوكيل، أو توكل المرأة أحدا في أن يلاعن الرجل عنها كذلك، وقد سبق هذا التردد منا في كتاب الوكالة.
[المسألة 59:] إذا حصل اللعان بين الرجل والمرأة واجتمعت شروطه وقيوده وقعت الفرقة بين الزوجين سواء كان اللعان بسبب القذف أم كان بسبب نفي الولد، والفرقة الحاصلة من ذلك انفساخ عقد لا طلاق، ولذلك فلا يشترط في اللعان ما يشترط في صحة الطلاق، ويجب على المرأة أن تعتد من الزوج بعده، وقد تقدم في مبحث العدد إن عدة المرأة في الفسخ والانفساخ هي عدة الطلاق، والفرقة بين الزوجين على الوجه المذكور هي الأثر الأول الذي يتحقق ويحكم به بعد اللعان.
[المسألة 60:] إذا وقع اللعان بين الزوجين على الوجه التام في الشروط والقيود، حرمت المرأة على الرجل حرمة مؤبدة فلا يحل له الزواج بها أبدا حتى بعقد جديد، وحتى بعد انقضاء عدتها منه، وحتى إذا أكذب نفسه في قذفها بالزنا أو كذبت هي نفسها في لعانها، وكذلك إذا كان اللعان بسبب القذف ونفي الولد معا، فتحرم عليه حرمة مؤبدة وإذا كان اللعان بسبب نفي الولد خاصة ولا يشتمل على قذف المرأة بالزنا، ففي ثبوت التحريم المؤبد بذلك الشكال فلا يترك الاحتياط فيه، وإن كان القول بالحرمة الأبدية لا يخلو من قوة، وقد تقدم ذكر هذا في المسألة المائتين والسادسة والستين من كتاب النكاح، وهذا هو الحكم الثاني من أحكام اللعان.
[المسألة 61:] إذا رمى الزوج امرأته بالزنا ولاعنها عند الحاكم الشرعي لعانا تام الشروط والقيود، سقط باللعان عنه حد القدف وثبت على المرأة حد الزنا وهو هنا الرجم لأنها محصنة، فإذا لاعنته أيضا وأتمت لعانها على الوجه المطلوب، سقط عنها حد الزنا، ودرئ عنها الرجم، وإذا