المعتبرة، أمر الحاكم الزوج أن يبدأ فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين في ما قلته من رمي هذه المرأة بالزنا، أو من نفي ولدها عني، ويكرر هذه الشهادة بأمر الحاكم أربع مرات، ثم أمره بعدها أن يقول في المرة الخامسة: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فيقولها مرة واحدة.
فإذا أتم الرجل لعانه، أمر الحاكم المرأة أن تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في قوله من القذف بالزنا، أو من نفي الولد عن نفسه، وتكرر هذا القول أربع مرات، ثم أمرها فقالت في المرة الخامسة: أن غضب الله علي إن كان من الصادقين في قوله، وقالت ذلك مرة واحدة.
[المسألة 55:] يجب أن يكون التلفظ بشهادات اللعان وكلماته من الرجل والمرأة على الوجه المتقدم، فلا يصح إذا أبدلت منه بعض كلماته أو غيرت بما يرادف أو بما يشبه في المعنى أو في الاشتقاق، ولا يصح إذا قدم بعض الألفاظ على بعض أو حذف بعضها وإن كان المحذوف لام التوكيد من قول الرجل: إني لمن الصادقين، أو من قول المرأة: إنه لمن الكاذبين، أو ما يشبه ذلك.
[المسألة 56:] تجب مراعاة الترتيب في اللعان، فيبدأ الرجل قبل المرأة، ويبدأ الرجل أولا بالشهادات الأربع بالله إنه لمن الصادقين، ثم يدعو على نفسه بلعنة الله بعدها إن كان من الكاذبين، وتبدأ المرأة بالشهادات الأربع كذلك، ثم تدعو على نفسها بغضب الله ببعدها إن كان من الصادقين.
[المسألة 57:] يجب أن يكون التلفظ في اللعان باللغة العربية، إذا كان الرجل والمرأة قادرين على التكلم بها، فإذا كانا عاجزين ولم يمكن لهما النطق بها صح لهما ايقاعه بغيرها من اللغات.
[المسألة 58:] يشكل الحكم بصحة التوكيل في اللعان، بأن يوكل الرجل غيره في أن