تعددت الواسطة، وعدوا من القرابة في نظر أهل العرف، وجميع أهل هذه الطبقة صنف واحد، وسنذكر الأثر الذي يختص به أهل الصنف الواحد من الطبقة عن أهل الصنفين المختلفين.
[المسألة الثانية:] الثاني من موجبات إرث الحي من الميت هي الزوجية، فإذا تم عقد النكاح الدائم بين الرجل والمرأة ورث أحدهما الآخر إذا مات قبله ولم يكن له ما يمنعه عن الإرث من كفر أو قتل أو رق أو لعان، وتراجع المسألة الثلاثمائة والثالثة من كتاب النكاح في ما يتعلق بميراث الزوج والزوجة إذا كان نكاحهما منقطعا.
[المسألة الثالثة:] الثالث من موجبات إرث الحي من الميت: الولاء، وينحصر في ولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة، فإذا مات العتيق ولم يكن له رحم وارث، ورث ماله سيده الذي أعتق رقبته، وإذا مات السائبة ولا رحم له ولا معتق ورثه ضامن جريرته، وإذا مات من لا وارث له من جميع أولئك ورثه إمام المسلمين على ما سنفصله في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة الرابعة:] الفروض وهي السهام التي قدرها الله سبحانه في كتابه الكريم لبعض الوارثين ستة: وهي الثلثان والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن.
فالثلثان هما فرض للبنتين أو البنات للميت حين لا يكون معهن ولد ذكر للميت أيضا، وحين يكون معهن ابن له ولكنه يكون ممنوعا من الإرث لأنه كافر فلا يرث من المسلم، أو لأنه قاتل لأبيه فلا يرثه، أو لأنه عبد مملوك، فلا يكون في هذه الصور وارثا ولا حاجبا لأخواته بنات الميت عن فرضهن وهو الثلثان، وهما أيضا فرض للأختين أو الأخوات للميت، لأبويه معا أو لأبيه خاصة، حين لا يكون معهن أخ ذكر للميت، أو كان معهن أخ ذكر ولكنه لا يساويهن في المرتبة، ومثال ذلك أن تكون للميت أختان شقيقتان لأمه وأبيه، ويكون له معهما أخ