كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣٧
وكذلك الحكم إذا أقر الرجل بأنه قد دخل بالمرأة وبأن الشروط الشرعية لالحاق الطفل به قد تحققت جميعا، فلا يسمع منه النفي بعد اقراره بذلك، ولا أثر للعانة إذا لاعن المرأة، وإذا لم يحرز تحقق الشروط الشرعية في الواقع، ولم يقر الرجل بأنه قد دخل بالزوجة، وبأن شروط الالحاق به قد تحققت، ثم نفى الولد عن نفسه لم ينتف الولد عنه إلا باللعان، وهذا إذا كانت الزوجة دائمة.
وإذا أنكر الرجل دخوله بالزوجة أصلا، أشكل الحكم بثبوت اللعان، فقد ذكرنا في المسألة الثالثة والأربعين: إنه يعتبر في ثبوت اللعان أن يكون الرجل قد دخل بالمرأة، فلا يثبت اللعان إذا قذف زوجته الدائمة من غير أن يدخل بها، ونتيجة لهذا، فإذا زعم أنه لم يدخل بالمرأة أصلا، فقد نفى وجود شرط اللعان.
[المسألة 49:] إذا دخل الرجل بزوجته المتمتع بها، وأحرز معه تحقق بقية الشروط كما ذكرنا في الزوجة الدائمة، لحق الولد به شرعا، ولا يسمع منه نفي الولد إذا نفاه عن نفسه بعد ذلك، ومثله ما إذا أقر بالدخول بها وبوجود الشرائط الشرعية لالحاق الولد، فلا يسمع منه النفي بعد اقراره ولا يكون لنفيه أثر شرعي.
وإذا لم يحرز وجود الشرائط في الواقع، ولم يقر الرجل بتحققها ثم نفى الولد عنه، انتفى الولد عنه في الظاهر بمجرد نفيه وجحوده ولا يفتقر إلى اللعان ولا يشرع له، وتلاحظ المسألة الثلاثمائة والسابعة والثمانون وما بعدها من كتاب النكاح.
[المسألة 50:] يشرع اللعان لنفي الولد من الزوجة الدائمة في الصور الآنف ذكرها، سواء كان الولد لا يزال حملا في بطن أمه أم كان بعد ولاته وانفصاله، بل وإن تأخر اللعان عن الولادة ما لم يعترف الزوج بالطفل كما إذا كان غائبا حين ولادته أو كان مريضا أو كان الحاكم الشرعي بعيدا عنه أو لغير ذلك من الأعذار التي توجب التأخير.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358