وكذلك الحكم إذا أقر الرجل بأنه قد دخل بالمرأة وبأن الشروط الشرعية لالحاق الطفل به قد تحققت جميعا، فلا يسمع منه النفي بعد اقراره بذلك، ولا أثر للعانة إذا لاعن المرأة، وإذا لم يحرز تحقق الشروط الشرعية في الواقع، ولم يقر الرجل بأنه قد دخل بالزوجة، وبأن شروط الالحاق به قد تحققت، ثم نفى الولد عن نفسه لم ينتف الولد عنه إلا باللعان، وهذا إذا كانت الزوجة دائمة.
وإذا أنكر الرجل دخوله بالزوجة أصلا، أشكل الحكم بثبوت اللعان، فقد ذكرنا في المسألة الثالثة والأربعين: إنه يعتبر في ثبوت اللعان أن يكون الرجل قد دخل بالمرأة، فلا يثبت اللعان إذا قذف زوجته الدائمة من غير أن يدخل بها، ونتيجة لهذا، فإذا زعم أنه لم يدخل بالمرأة أصلا، فقد نفى وجود شرط اللعان.
[المسألة 49:] إذا دخل الرجل بزوجته المتمتع بها، وأحرز معه تحقق بقية الشروط كما ذكرنا في الزوجة الدائمة، لحق الولد به شرعا، ولا يسمع منه نفي الولد إذا نفاه عن نفسه بعد ذلك، ومثله ما إذا أقر بالدخول بها وبوجود الشرائط الشرعية لالحاق الولد، فلا يسمع منه النفي بعد اقراره ولا يكون لنفيه أثر شرعي.
وإذا لم يحرز وجود الشرائط في الواقع، ولم يقر الرجل بتحققها ثم نفى الولد عنه، انتفى الولد عنه في الظاهر بمجرد نفيه وجحوده ولا يفتقر إلى اللعان ولا يشرع له، وتلاحظ المسألة الثلاثمائة والسابعة والثمانون وما بعدها من كتاب النكاح.
[المسألة 50:] يشرع اللعان لنفي الولد من الزوجة الدائمة في الصور الآنف ذكرها، سواء كان الولد لا يزال حملا في بطن أمه أم كان بعد ولاته وانفصاله، بل وإن تأخر اللعان عن الولادة ما لم يعترف الزوج بالطفل كما إذا كان غائبا حين ولادته أو كان مريضا أو كان الحاكم الشرعي بعيدا عنه أو لغير ذلك من الأعذار التي توجب التأخير.