[المسألة 42:] إذا كانت للرجل الذي قذف زوجته بينة تامة تثبت صحة ما يقول، وجبت عليه إقامة البينة ولم يصح منه اللعان.
[المسألة 43:] لا يثبت اللعان مع غير الزوجة، فإذا قذف الرجل امرأة أجنبية عنه بالزنا، وجب عليه أن يقيم البينة على ما يقول، وإذا لم تكن له بينة أقيم عليه حد القذف وإن كانت المرأة المقذوفة زوجة له سابقا، ولا يثبت اللعان إذا قذف الرجل زوجته المتمتع بها على الأقوى، فإذا قذفها ولم تكن له بينة أقيم عليه حد القدف، ولا يثبت اللعان في الزوجة المعقودة بالعقد الدائم إذا كانت غير مدخول بها، فإذا قذفها بالزنا ولم يقم البينة كان عليه الحد.
[المسألة 44:] لا يثبت اللعان بقذف الزوجة إذا كانت مشهورة بالزنا، ولا يثبت الحد على الرجل بقذفها ليدفع الحد عن نفسه باللعان، وإذا قذفها وهي مشهورة بالزنا ولكنها لا تتجاهر به كان عليه التعزير مع عدم البينة وإذا أقام البينة أو كانت المرأة متجاهرة بالإثم فلا تعزير على الرجل بقذفها.
[المسألة 45:] يشترط لالحاق الولد بالرجل الذي يولد الطفل على فراشه من زوجته الدائمة أو المتمتع بها أن توجد ثلاثة أمور:
الأول: أن يطأ الزوج المرأة بحيث يعلم أنه أنزل ماءه فيها أو يحتمل ذلك، وبحكم ذلك أن ينزل ماءه على فرجها أو حواليه بحيث يحتمل دخول الماء وتسربه إلى الرحم، ويلحق به كذلك أو تستدخل نطفة الرجل في جهاز المرأة بتوسط أنبوب أو أبرة حاقنة أو شبه ذلك من الوسائل التي تعد للتلقيح الصناعي.
الثاني: أن تبلغ المدة ما بين الوطء أو ما هو بحكمه من الأمور الآنف ذكرها، وولادة الطفل ستة أشهر أو أكثر، ولا تكون أقل من ذلك.