الثالث: أن لا تتجاوز المدة ما بينهما عن أقصى مدة الحمل، وهو سنة كاملة على الأصح، وقيل تسعة أشهر وقيل عشرة وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلاثمائة والخامسة والثمانين من كتاب النكاح.
فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة لحق الولد شرعا بالرجل ووجب عليه أن يعترف به، وحرم عليه انكاره ونفيه عن نفسه وإن علم أن أمه قد ركبت الفجور، فإن ذلك لا يجوز للرجل نفي الطفل مع تحقق شرائط الالحاق، إلا إذا علم بانتفائه عنه.
[المسألة 46:] إذا علم الرجل حق العلم أن الولد المولود على فراشه ليس ولده لبعض الأمور التي أوجبت له العلم بذلك، كما إذا ترك الرجل جماع امرأته مدة طويلة لغيبة أو مرض أو غيرهما، ثم وجد الزوجة حاملا على وجه لا يمكن أن يكون الحمل منه، فإذا حصل له العلم كذلك، وجب على الأحوط أن ينفي الولد عن نفسه باللعان أو بغيره، لئلا يدخل في نسبه من ليس منه وتختل بذلك أحكام المواريث فيأخذ الميراث من لا يستحقه، ويحجب عنه من يستحق، ويختلط الأمر في النكاح والنظر إلى المحارم بين ما يحل منه وما يحرم، وفي ولايات أولي الأرحام في موارد الولايات وغير ذلك من الآثار والأحكام التي تترتب على النسب الثابت.
[المسألة 47:] إذا علم الرجل بأن الولد ليس منه، صح له نفي الولد عنه بلعان أو بغير لعان، بل وجب عليه ذلك على الأحوط، كما قدمنا، ومن الواضح أن انتفاء الولد عن نسب الرجل لا يعني أن الولد قد تكون من الزنا، ولذلك فلا يحل للرجل أن يقذف المرأة بالزنا، أو يقذف الولد بأنه ولد من الزنا، إلا إذا حصل له العلم بذلك، فيكون لعانه مع المرأة لكلتا الجهتين، وإذا قذفها بالزنا من غير أن يعلم كان عليه حد القذف.
[المسألة 48:] إذا دخل الرجل بزوجته الدائمة، وأحرز وجود الشروط المتقدمة التي يلحق معها الولد بالرجل شرعا، حكم بلحوق الولد به، ولم يسمع منه نفيه إذا نفاه عنه نفسه، ولم ينتف الولد عنه شرعا باللعان،