كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣٦
الثالث: أن لا تتجاوز المدة ما بينهما عن أقصى مدة الحمل، وهو سنة كاملة على الأصح، وقيل تسعة أشهر وقيل عشرة وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلاثمائة والخامسة والثمانين من كتاب النكاح.
فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة لحق الولد شرعا بالرجل ووجب عليه أن يعترف به، وحرم عليه انكاره ونفيه عن نفسه وإن علم أن أمه قد ركبت الفجور، فإن ذلك لا يجوز للرجل نفي الطفل مع تحقق شرائط الالحاق، إلا إذا علم بانتفائه عنه.
[المسألة 46:] إذا علم الرجل حق العلم أن الولد المولود على فراشه ليس ولده لبعض الأمور التي أوجبت له العلم بذلك، كما إذا ترك الرجل جماع امرأته مدة طويلة لغيبة أو مرض أو غيرهما، ثم وجد الزوجة حاملا على وجه لا يمكن أن يكون الحمل منه، فإذا حصل له العلم كذلك، وجب على الأحوط أن ينفي الولد عن نفسه باللعان أو بغيره، لئلا يدخل في نسبه من ليس منه وتختل بذلك أحكام المواريث فيأخذ الميراث من لا يستحقه، ويحجب عنه من يستحق، ويختلط الأمر في النكاح والنظر إلى المحارم بين ما يحل منه وما يحرم، وفي ولايات أولي الأرحام في موارد الولايات وغير ذلك من الآثار والأحكام التي تترتب على النسب الثابت.
[المسألة 47:] إذا علم الرجل بأن الولد ليس منه، صح له نفي الولد عنه بلعان أو بغير لعان، بل وجب عليه ذلك على الأحوط، كما قدمنا، ومن الواضح أن انتفاء الولد عن نسب الرجل لا يعني أن الولد قد تكون من الزنا، ولذلك فلا يحل للرجل أن يقذف المرأة بالزنا، أو يقذف الولد بأنه ولد من الزنا، إلا إذا حصل له العلم بذلك، فيكون لعانه مع المرأة لكلتا الجهتين، وإذا قذفها بالزنا من غير أن يعلم كان عليه حد القذف.
[المسألة 48:] إذا دخل الرجل بزوجته الدائمة، وأحرز وجود الشروط المتقدمة التي يلحق معها الولد بالرجل شرعا، حكم بلحوق الولد به، ولم يسمع منه نفيه إذا نفاه عنه نفسه، ولم ينتف الولد عنه شرعا باللعان،
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358