وإذا طلقها طلاقا رجعيا سقط حكم الايلاء في الجملة، ولم يسقط كله، فليس للمرأة أن تطالبه بالوطء أو ترافعه إلى الحاكم الشرعي بعد الطلاق إذا هو لم يرجع بها في العدة، ولا تزول أحكام الايلاء كلها حتى تنقضي العدة، فإذا رجع بها في أثناء العدة لم يجز له وطؤها حتى يكفر، وجاز للمرأة أن تطالبه بالوطء وأن ترافعه إلى الحاكم الشرعي، وإذا لم يرجع بها حتى انقضت العدة ثم تزوجها بعقد مستأنف سقطت جميع أحكام الايلاء.
[المسألة 32:] إذا وطأ الرجل زوجته بعد الايلاء منها، وجبت عليه الكفارة لحنثه باليمين، سواء كان الوطء قبل مدة التربص أم في أثنائها أم بعدها، وسواء كان بعد مطالبة المرأة به وأمر الحاكم الشرعي به على التخيير أم قبل ذلك.
[المسألة 33:] كفارة الوطء بعد الايلاء من الزوجة هي كفارة مخالفة اليمين، وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، مخيرا بين هذه الخصال الثلاث، فإن لم يجد واحدة منها صام ثلاثة أيام متتابعة.
[المسألة 34:] يفترق الايلاء عن سائر الأيمان بالقيود التي تعتبر فيه دونها، وقد ذكرنا هذه القيود في أول هذا الفصل، وبأنه لا يشترط فيه أن يكون متعلق الحلف راجحا لأمر ديني أو دنيوي، أو مباحا متساوي الطرفين كما في الأيمان الأخرى، ولذلك فالايلاء ينعقد مع تعلقه بترك وطء الزوجة لاغضابها والاضرار بها، ولا ريب في مرجوحيته، ويفترق عنها بأن مخالفة اليمين فيها محرمة، والحنث بالايلاء جائز، ويكون واجبا إذا انقضت مدة التربص، وطالبت المرأة بحقها الواجب من الوطء، وخصوصا بعد أمر الحاكم الشرعي به على نحو التخيير.
[المسألة 35:] إذا آلى الرجل من زوجته أن لا يطأها مدة، ودافع المرأة أو دافع