كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣٢
وإذا طلقها طلاقا رجعيا سقط حكم الايلاء في الجملة، ولم يسقط كله، فليس للمرأة أن تطالبه بالوطء أو ترافعه إلى الحاكم الشرعي بعد الطلاق إذا هو لم يرجع بها في العدة، ولا تزول أحكام الايلاء كلها حتى تنقضي العدة، فإذا رجع بها في أثناء العدة لم يجز له وطؤها حتى يكفر، وجاز للمرأة أن تطالبه بالوطء وأن ترافعه إلى الحاكم الشرعي، وإذا لم يرجع بها حتى انقضت العدة ثم تزوجها بعقد مستأنف سقطت جميع أحكام الايلاء.
[المسألة 32:] إذا وطأ الرجل زوجته بعد الايلاء منها، وجبت عليه الكفارة لحنثه باليمين، سواء كان الوطء قبل مدة التربص أم في أثنائها أم بعدها، وسواء كان بعد مطالبة المرأة به وأمر الحاكم الشرعي به على التخيير أم قبل ذلك.
[المسألة 33:] كفارة الوطء بعد الايلاء من الزوجة هي كفارة مخالفة اليمين، وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، مخيرا بين هذه الخصال الثلاث، فإن لم يجد واحدة منها صام ثلاثة أيام متتابعة.
[المسألة 34:] يفترق الايلاء عن سائر الأيمان بالقيود التي تعتبر فيه دونها، وقد ذكرنا هذه القيود في أول هذا الفصل، وبأنه لا يشترط فيه أن يكون متعلق الحلف راجحا لأمر ديني أو دنيوي، أو مباحا متساوي الطرفين كما في الأيمان الأخرى، ولذلك فالايلاء ينعقد مع تعلقه بترك وطء الزوجة لاغضابها والاضرار بها، ولا ريب في مرجوحيته، ويفترق عنها بأن مخالفة اليمين فيها محرمة، والحنث بالايلاء جائز، ويكون واجبا إذا انقضت مدة التربص، وطالبت المرأة بحقها الواجب من الوطء، وخصوصا بعد أمر الحاكم الشرعي به على نحو التخيير.
[المسألة 35:] إذا آلى الرجل من زوجته أن لا يطأها مدة، ودافع المرأة أو دافع
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الزوجة (4)، الطعام (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358