[المسألة 51:] إذا أقر الرجل بالولد لم يسمع منه انكاره إذا أنكره بعد ذلك، سواء كان اقراره بنسبه صريحا كما إذا قال لبعض إخوانه: لقد رزقني الله في هذا اليوم من فلانة مولودا جديدا، أو قال: وهبني الله من فلانة ولدا وقد سميته محمدا، أم كان اقراره بالكناية، كما إذا بشره أحد بولادته أو هناه به فقال له: سرك الله كما سرني، أو قال: وفقني الله لشكر هذه النعمة، أو أتم الله علي نعمة وجوده بصلاحه، ونحو ذلك من العبارات الدالة على الرضا.
ولا يكفي أن يكون الرجل حاضرا عند ولادة الطفل فيسكت ولا ينكر نسبته إليه في تلك الحال، فلا يسقط بذلك حقه من نفي الولد إذا كان يعلم أنه ليس منه.
[المسألة 52:] يتعين على الأحوط أن يكون ايقاع اللعان بين الزوجين عند الحاكم الشرعي خاصة، ولا يكفي ايقاعه عند من ينصبه الحاكم الشرعي لذلك، وأن يكون اتيان كل من الزوج والزوجة بشهادات اللعان وألفاظه بعد القاء الحاكم ذلك عليه وأمره بقولها، فلا يقع اللعان إذا أسرع الزوج فنطق باللعان قبل أن يأمره الحاكم بالقول، أو بادرت المرأة فلاعنت قبل أن يلقي الحاكم عليها كلمات اللعان ويأمرها بقولها، فلا يعتد بقولهما، وعليهما إعادة الايقاع بعد أمر الحاكم لهما على الترتيب.
[المسألة 53:] يجب على الأحوط أن يكون الرجل والمرأة قائمين عند ايقاعهما اللعان ونطقهما بألفاظه، بل يلزم على الأحوط أن يكونا معا قائمين من أول لعان الزوج إلى آخر لعان الزوجة، ولا يكفي أن يقوم الزوج وحده عند لعانه، ثم تقوم الزوجة وحدها عند لعانها.
[المسألة 54:] إذا قدف الرجل زوجته بالزنا، أو نفى ولدها عن نفسه، وحضر الزوجان عند الحاكم الشرعي للملاعنة وعلم بوجود جميع الشروط