كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٣٨
[المسألة 51:] إذا أقر الرجل بالولد لم يسمع منه انكاره إذا أنكره بعد ذلك، سواء كان اقراره بنسبه صريحا كما إذا قال لبعض إخوانه: لقد رزقني الله في هذا اليوم من فلانة مولودا جديدا، أو قال: وهبني الله من فلانة ولدا وقد سميته محمدا، أم كان اقراره بالكناية، كما إذا بشره أحد بولادته أو هناه به فقال له: سرك الله كما سرني، أو قال: وفقني الله لشكر هذه النعمة، أو أتم الله علي نعمة وجوده بصلاحه، ونحو ذلك من العبارات الدالة على الرضا.
ولا يكفي أن يكون الرجل حاضرا عند ولادة الطفل فيسكت ولا ينكر نسبته إليه في تلك الحال، فلا يسقط بذلك حقه من نفي الولد إذا كان يعلم أنه ليس منه.
[المسألة 52:] يتعين على الأحوط أن يكون ايقاع اللعان بين الزوجين عند الحاكم الشرعي خاصة، ولا يكفي ايقاعه عند من ينصبه الحاكم الشرعي لذلك، وأن يكون اتيان كل من الزوج والزوجة بشهادات اللعان وألفاظه بعد القاء الحاكم ذلك عليه وأمره بقولها، فلا يقع اللعان إذا أسرع الزوج فنطق باللعان قبل أن يأمره الحاكم بالقول، أو بادرت المرأة فلاعنت قبل أن يلقي الحاكم عليها كلمات اللعان ويأمرها بقولها، فلا يعتد بقولهما، وعليهما إعادة الايقاع بعد أمر الحاكم لهما على الترتيب.
[المسألة 53:] يجب على الأحوط أن يكون الرجل والمرأة قائمين عند ايقاعهما اللعان ونطقهما بألفاظه، بل يلزم على الأحوط أن يكونا معا قائمين من أول لعان الزوج إلى آخر لعان الزوجة، ولا يكفي أن يقوم الزوج وحده عند لعانه، ثم تقوم الزوجة وحدها عند لعانها.
[المسألة 54:] إذا قدف الرجل زوجته بالزنا، أو نفى ولدها عن نفسه، وحضر الزوجان عند الحاكم الشرعي للملاعنة وعلم بوجود جميع الشروط
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358