[المسألة 12:] إذا ظاهر الرجل من امرأته على الوجه الذي بيناه، واجتمعت في ظهاره جميع الشروط والقيود التي ذكرناها، حرم على الرجل أن يطأ المرأة التي ظاهر منها، وإن لم تخرج بذلك عن زوجيته، ولا يحل له وطؤها حتى يأتي بكفارة الظهار قبل الوطء، فإذا هو أراد العود إلى وطء زوجته بعد المظاهرة منها وجب عليه أن يأتي بالكفارة قبل أن يتماسا، وإذا أتى بالكفارة انحل ظهاره وحل له وطء المرأة ما أراد ولم تجب عليه كفارة أخرى بفعله وإذا وطأ المرأة قبل أن يكفر لإرادة عوده وحل ظهاره، وجبت عليه كفارة بوطئه للمرأة، ووجبت عليه كفارة أخرى لعوده ولحل ظهاره، وإذا وطأها أكثر من مرة قبل التكفير للعود وجبت عليه الكفارة لكل وطء ووجبت عليه كفارة لعوده، ولم تتداخل الكفارات.
[المسألة 13:] إذا ظاهر الرجل من امرأته حرم عليه وطؤها على الوجه الذي ذكرناه، ولم تحرم عليه بقية الاستمتاعات الأخرى بالمرأة من الضم والمس والتقبيل ونحوها على الأقرب.
[المسألة 14:] إذا ظاهر الرجل من امرأته حرم عليه وطؤها قبل أن يكفر، وإذا وطأها كذلك وجبت عليه كفارة أخرى بالوطء كما ذكرنا في المسألة الثانية عشرة، وإنما تلزمه الكفارة بالوطء إذا كان عامدا بفعله، ولا تجب عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا حين الفعل.
[المسألة 15:] إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد الظهار طلاقا رجعيا، فهي لا تزال بحكم الزوجة ما دامت في العدة، وحكم الظهار منها لا يزال باقيا، فإذا رجع بها في العدة لم يحل له وطؤها حتى يكفر من ظهاره، وإذا انقضت العدة ثم تزوجها بعد العدة بعقد جديد سقط حكم الظهار وجاز له وطء المرأة ولم يجب عليه التكفير إذا وطأها، وكذلك إذا طلقها طلاقا بائنا وتزوجها بعده بعقد مستأنف بعد العدة