وجعل رمي المحصنات المؤمنات الغافلات موجبا للعنة في الدنيا والآخرة، واستحقاق العذاب العظيم، وشدد الوعيد لمن يرتكب ذلك في عدة من آياته الكريمة وقد جعل في السنة المطهرة إحدى الموبقات السبع، وهي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات.
ولا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا، لاتيانها بعض الأمور التي أوجبت له الريب فيها، أو أوجبت له غلبة الظن بذلك، وحتى إذا شاع ذلك أو أخبره به ثقة، فلا يجوز له القذف نعم، يحسن منه الحذر والتوقي جهده المستطاع، والتخلص من ذلك بالطلاق وشبهه، ولا يؤثر المال أو الجمال على شرفه وسمعته.
[المسألة 39:] يجوز للرجل أن يقذف زوجته بالزنا إذا علم بذلك حق العلم، وإذا قذفها كذلك لم يصدق بمجرد قوله، بل تجب إقامة حد القذف عليه فيجلد ثمانين جلدة إذا طالبت الزوجة بذلك، إلا إذا أقام البينة التي تثبت هذا الأمر وهي أربعة شهود عدول، أو لاعن المرأة لعانا جامعا للشرائط وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
[المسألة 40:] يشترط في ثبوت اللعان أن يكون الزوج القاذف لزوجته بالغا عاقلا، فلا يثبت اللعان إذا كان صبيا غير بالغ أو كان مجنونا.
ويشترط في ثبوته أن تكون المرأة المقذوفة بالغة عاقلة، فلا يثبت اللعان إذا كانت صغيرة أو كانت مجنونة ويشترط فيه أن تكون المرأة سالمة من الخرس، فلا يثبت اللعان بقذف الخرساء، ويشكل الحكم باشتراط كونها سالمة من الصمم.
[المسألة 41:] يشترط في ثبوت اللعان أن يدعي الرجل القاذف لزوجته أنه شاهدها بعينه، فلا يثبت اللعان إذا قذفها ولم يدع المشاهدة، أو كان أعمى لا يبصر، فيجب عليهما إقامة البينة على ما يقولان، وإذا لم تكن لهما بينة عادلة تثبت صحة مدعاهما أقيم عليهما حد القذف.