طهر المواقعة، وكان الرجل حاضرا أو غائبا يمكنه استعلام حالها من الحيض والطهر ولا يشترط ذلك إذا كان الزوج لا يمكنه معرفة حالها كما هو الحكم في الطلاق أو كانت المرأة يائسة أو مسترابة بعد تربص ثلاثة أشهر وقد تقدم بيان ذلك، ويشترط فيه أن يكون الرجل قد دخل بالمرأة، فلا يصح الظهار من المرأة غير الدخول بها ويكفي فيه الدخول دبرا.
[المسألة السابعة:] لا يختص الظهار بالمرأة بالعقد الدائم، بل يقع كذلك في المرأة المتمتع بها إذا ظاهر منها زوجها على الأقوى وتجري عليه أحكام الظهار.
[المسألة الثامنة:] لا يقع الظهار في يمين، ومعنى ذلك أن ينشئ الرجل الظهار من زوجته ليجعل ذلك ملزما له بفعل شئ أو بتركه، فيقول: زوجتي فلانة علي كظهر أمي إن أنا تركت زيارة أخي في كل جمعة، أو يقول زوجتي علي كظهر أمي إن أنا دخلت دار زيد الفاسق بعد اليوم.
[المسألة التاسعة:] يقع الظهار بالأمة الموطوءة بملك اليمين كما يقع بالزوجة الحرة، فإذا قال السيد لجاريته: أنت علي كظهر أمي وتمت الشروط المعتبرة كان ذلك ظهارا وتعلقت به أحكامه على الأقوى.
[المسألة العاشرة:] يشترط في تحقق الظهار أن يوقعه الرجل بحضور شاهدين عادلين يسمعان قوله، فلا اعتبار به إذا أوقعه بغير اشهاد أو كان الشاهدان غير عادلين.
[المسألة 11:] ليس من الظهار أن يقول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو أحد من أرحامه الذكور، وإن قصد به تحريم المرأة على نفسه، فيكون قوله لغوا ولا تتعلق به كفارة ولا يجري عليه حكم من أحكام الظهار.