المقدسة، كما إذا ذكر الأوصاف أو الأفعال التي لا يشاركه فيها غيره، فقال: والذي نفسي بيده، أو والذي بيده مقاليد الأشياء، أو والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أو وفالق الاصباح، وينعقد بالحلف بالأسماء التي لا تطلق على غيره، كالرحمن والأول ليس قبله شئ، وتراجع المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من كتاب الأيمان.
[المسألة 28:] يكفي في تحقق الايلاء أن يأتي باللفظ الدال عرفا على ترك العمل الخاص بين الرجل والمرأة، وإن لم يكن صريحا في ذلك، فإذا قال:
والله لا جامعت فلانة، أو لا مسستها، أو لا وطأتها، كفى ذلك في تحقق الايلاء، ويصح ذلك وإن لم يكن النطق باللغة العربية.
[المسألة 29:] يعتبر في الرجل المولي أن يكون بالغا وعاقلا ومختارا وقاصدا، فلا ينعقد الايلاء من غير البالغ ولا من غير العاقل، ولا من المكره غير المختار، ولا من الهازل أو الساهي أو السكران غير القاصد.
[المسألة 30:] إذا انعقد ايلاء الرجل من زوجته وامتنع بسبب ذلك عن وطئها، جاز للمرأة أن تصبر على ذلك وتنتظر، ولا تطالب الرجل بشئ، وجاز لها أن تطالبه فترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فيحضر الرجل وينظره أربعة أشهر من حين رفع الشكوى إليه، ليختار في هذه المدة أما التكفير عن ايلائه والرجوع إلى زوجته، وأما الطلاق فإذا انقضت مدة التربص ولم يختر شيئا، أجبره الحاكم الشرعي على اختيار أحدهما، وإذا امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب ليكفر ويفئ إلى زوجته، أو يطلقها، أو يسجن أبدا، ولا يجبر على أحدهما معينا.
[المسألة 31:] إذا طلق الرجل زوجته بعد الايلاء منها، فإن كان الطلاق بائنا سقط حكم الايلاء كله، فليس للمرأة مطالبة الرجل بالوطء ولا المرافعة معه إلى الحاكم الشرعي بعد أن أصبح أجنبيا عنها، وإذا تزوجها بعقد جديد في العدة أو بعدها، جاز له وطؤها ولم يجب عليه التكفير.