والثانية لإرادة العود، ولا يكفيه على الأحوط إن لم يكن على الأقوى أن يتم صومه السابق عن إحدى الكفارتين، وإن صام الشهر الأول وابتدأ بالشهر الثاني، أو كان الوطء ليلا لا نهارا، وكذلك إذا كان فرض الرجل أن يطعم ستين مسكينا لعجزه عن الصيام، فأطعم بعض المساكين ووطأ المرأة المظاهر منها قبل أن يتم اطعام بقية العدد، فتجب عليه الكفارتان، ويلزمه أن يستأنف الكفارة التي حصل الوطء في أثنائها على الأحوط إن لم يكن الاستئناف هو الأقوى.
[المسألة 22:] تقدم في المسألة الثامنة عشرة من كتاب النكاح أنه لا يجوز للرجل أن يترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر، وإن ذلك حق من حقوقها الواجبة لها شرعا، ونتيجة لذلك: فإذا ظاهر الرجل من الزوجة وترك وطأها أربعة أشهر أو أكثر، ولم يكفر عن ظهاره ولم يطلقها، جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيره بين أن يكفر عن ظهاره ويفي بما يجب عليه لزوجته، وأن يطلقها، فإذا امتنع ضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين، ولا يجبره على أحدهما.
[المسألة 23:] أفتى جماعة من العلماء (قدس الله أرواحهم) بأن الرجل إذا ظاهر من زوجته جاز لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيره بين أن يكفر ويرجع إلى زوجته، وأن يطلقها ويؤجله ثلاثة أشهر للنظر في أمره، فإذا انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على شئ منهما، وادعى بعضهم الاجماع على ذلك، وظاهرهم ثبوت هذا الحكم وإن لم تنقض على المرأة مدة بعد المظاهرة منها، وقد وردت في المسألة رواية موثقة وهي غير وافية الدلالة على جميع ما ذكروه، فليس فيها حبس ولا تضييق، وفيها أن يوقف بعد ثلاثة أشهر ويسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها، والحكم من أجل ذلك مشكل.