للأول، ولا تتعدد الكفارة، ويشكل الحكم في ما إذا شك في أن الظهار اللاحق مؤكد للأول أو هو ظهار جديد، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
[المسألة 19:] الكفارة التي تجب على الرجل إذا ظاهر من زوجته ثم أراد العود إلى وطئها ومخالفة ظهاره، أو جامعها قبل أن يكفر عن الظهار على ما ذكرناه في المسألة الثانية عشرة، هي: أن يعتق رقبة مؤمنة، ويتعين عليه ذلك مع القدرة، فإذا عجز عن عتق الرقبة ولم يقدر عليه، وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ويتعين عليه ذلك أيضا، فإذا عجز عن الصيام ولم يمكنه، وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا، وإذا تعين عليه اطعام المساكين وأراد الدفع إليهم دفع لكل مسكين منهم مدين من الطعام على الأحوط لزوما.
[المسألة 20:] يرجع إلى ما ذكرناه مفصلا في كتاب الكفارات في بيان ما يتحقق به العجز عن عتق الرقبة، وما يحصل به العجز عن صيام الشهرين المتتابعين، وما يعتبر في اطعام المساكين في اشباعهم أو دفع الأمداد إليهم، وما يتعلق بالكفارة وبخصالها عند القدرة وعند العجز من أحكام، وغير ذلك مما يتعلق بكفارة الظهار، فذكرها هناك يغني عن الإعادة هنا.
[المسألة 21:] إذا ظاهر الرجل من زوجته حرم عليه وطؤها حتى يأتي بالكفارة عن ظهاره وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة، ولا يكفي في إباحة الوطء له أن يشرع بمقدمات التكفير، أو يأتي ببعض الكفارة قبل أن يتمها، فإذا اشترى الرقبة المؤمنة ليعتقها، أو وكل غيره في شرائها أو في عتقها عنه لم يجز له أن يجامع الزوجة قبل أن يجري صيغة العتق على الرقبة بالفعل، وإذا ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين للكفارة أو صام منها أياما، لم يجز له أن يطأ المرأة قبل أن يتم الصيام كله، وإذا وطأها في أثناء الصوم وجبت عليه كفارتان، إحداهما للوطء قبل التكفير،