أو في أثنائها، فيسقط حكم الظهار لتبدل النكاح، ومثله ما إذا ظاهر من زوجته المتمتع بها ثم انقضت مدة العقد أو وهبها المدة، وتزوجها بعقد جديد دواما أو متعة، سقط حكم الظهار ولم تجب عليه الكفارة إذا وطأ المرأة.
[المسألة 16:] إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم أراد العود إلى جماعها لم يستقر عليه وجوب الكفارة حتى يعود بالفعل فيجامعها بعد التكفير أو قبله، وإذا جامعها قبل التكفير لزمته كفارتان كما قلنا في المسألة الثانية عشرة.
ونتيجة لذلك فإذا ظهرت وأراد العود إلى مواقعة المرأة، ولم يعد بالفعل ثم طلقها حتى انقضت عدتها أو طلقها طلاقا بائنا، سقط حكم الظهار ولم تجب عليه الكفارة بإرادة العود السابقة، وكذلك إذا أراد العود إليها ولم يعد بالفعل ثم مات أحد الزوجين، فلا كفارة على الزوج بإرادته المتقدمة.
[المسألة 17:] إذا ظاهر الرجل من أكثر من امرأة واحدة بلفظ واحد، وقع الظهار منه على كل واحدة من النساء المقصودات بالايقاع، ولزم الزوج حكم الظهار المستقل فيها، ومثال ذلك: أن تكون له عدة زوجات فيقول لاثنتين منهن معينتين: أنتما علي كظهر أمي، أو يقول: فلانة وفلانة علي كظهر أمي، أو يقول مثل ذلك لأكثر من اثنتين مع التعيين أو للجميع، فيصح الظهار من المعينات مع اجتماع الشرائط، وتجب عليه الكفارة إذا أراد العود في كل واحدة منهن، وله أن يفرق بينهن فيكفر ويعود في بعضهن، ويطلق بعضهن، وكذلك إذا ظاهر منهن على التفريق.
[المسألة 18:] إذا ظاهر الرجل من زوجة واحدة مرتين أو مرارا متعددة، وقع الظهار منها في كل مرة مع وجود الشروط، ووجبت عليه الكفارة بعدد المرات، سواء تباعدت فترات الزمان التي أوقع فيها المظاهرات أم تقاربت، إلا أن يعلم أو تدل القرائن على أن اللاحق من المظاهرات إنما هو إعادة للظهار السابق للتأكيد، لا لانشاء ظهار جديد فيكون الأثر