كأمي، أنها بمنزلة أمه في المنزلة عنده، أو أنها كأمه في السن، أو شك في المقصود من قوله.
[المسألة الثالثة:] إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي، ونحوهن من المحرمات عليه في النسب، كان ذلك من الظهار وثبتت له أحكامه على الأقوى، وكذلك على الأحوط لزوما إذا شبه الزوجة بأحد أجزائهن غير الظهر وقصد به انشاء تحريمها على نفسه، فلا يترك الاحتياط بترتيب أحكام الظهار عليه، ولعل الأقرب الحاق محرمات المصاهرة بالمحرمات من النسب في الحكم المذكور، فإذا قال: هي علي كظهر زوجة أبي، أو كظهر أم زوجتي، أو كظهر فلانة ويعني زوجة ولده كان ذلك من الظهار، وإذا شبه الزوجة ببعض أجزائهن غير الظهر وقصد به انشاء التحريم فلا يترك الاحتياط باجراء أحكامه.
[المسألة الرابعة:] لا يتحقق الظهار إذا شبهت الزوجة زوجها مثل هذا التشبيه، فقالت له: أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو كظهر ولدي ولا يكون له أثر، وإن قصدت بذلك إنشاء تحريم الرجل على نفسها.
[المسألة الخامسة:] يشترط في وقوع الظهار أن يكون الزوج المظاهر بالغا، فلا تقع مظاهرته إذا كان صبيا، وأن يكون عاقلا فلا أثر لقوله إذا كان مجنونا، وأن يكون مختارا وقاصدا، فلا يقع الظهار بقوله إذا كان مكرها أو كان غافلا أو هازلا أو سكران، أو غاضبا غضبا يسلب منه القصد، وإذا ظاهر من زوجته وهو غاضب غضبا لا يسلب منه القصد أشكل الحكم فيه ولا يترك الاحتياط.
[المسألة السادسة:] يشترط في تحقق الظهار أن تكون المرأة في حال المظاهرة منها طاهرة من الحيض والنفاس وأن تكون في طهر لم يواقعها الرجل فيه على التفاصيل التي ذكرناها في الفصل الأول من كتاب الطلاق، فلا يقع الظهار إذا كانت المرأة في حال ايقاعه حائضا أو نفساء أو كانت في