عدة كالمختلعة اليائسة من المحيض وغير المدخول بها أو كان رجوعها ببذلها بعد انقضاء العدة فإنه لا يمكن له الرجوع بالمرأة في هذه الفروض، ولا فرق في جميع ذلك بين الرجوع بجميع البذل أو ببعضه.
[المسألة 172:] يجوز للمرأة أن تبذل للرجل ارضاع ولده وتجعل ذلك فدية عنها ليطلقها، والأحوط أن تعين مدة الارضاع تعيينا يرفع الجهالة، ولا فرق بين أن يكون الولد من المرأة نفسها ومن زوجة أخرى، بل الظاهر الصحة إذا كان المرتضع ولد أخيه أو ولد أخته مثلا مما يعد عرفا من شؤون الرجل، ويكون ارضاع الطفل بذلا له، وكذلك إذا بذلت له حضانة الطفل وتربيته مدة معلومة.
[المسألة 173:] إذا بذلت المرأة للرجل فدية ودفعتها إليه، ثم ظهر أن الشئ الذي دفعته له مملوك لغيرها، فإن كانت قد بذلت له أمرا كليا ودفعت له فردا منه، وظهر أن الفرد المدفوع له ملك غير المرأة، وجب عليها أن تدفع إليه فردا آخر مما تملكه بدلا عنه، وإن كانت قد بذلت له ذلك الفرد المعين بطل البذل والخلع، وكان الطلاق رجعيا إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أوقعه بلفظ الخلع واتبعه بلفظ الطلاق.
[المسألة 174:] إذا بذلت المرأة للرجل شيئا ودفعته إليه فظهر معيبا، فإن رضي بالمعيب صح البذل والخلع، سواء كان المبذول له أمرا كليا أم كان هو الفرد المعين المدفوع إليه، وإن لم يرض بالمعيب، فإن كانت المرأة قد بذلت له أمرا كليا ودفعت له فردا منه، وجب عليها أن تبدله بفرد آخر لا عيب فيه، وإن كانت قد بذلت له الفرد المعين بطل البذل وبطل الخلع، وكان الطلاق رجعيا إذا كان انشاء الخلع بصيغة الطلاق أو أتبع به كما تقدم في نظائره.
[المسألة 175:] إذا كرهت المرأة زوجها ولم تصل كراهتها إلى حد يخشى معه أن ترتكب ما يحرم عليها من قول أو فعل، ولم يكرهها الزوج، فالأحوط