ثم مات أحد الزوجين والعدة باقية فيشكل الحكم بثبوت التوارث ونفيه.
[المسألة 182:] يتفق طلاق المباراة مع الخلع كما ذكرنا آنفا في الشروط والقيود المعتبرة فيهما، وفي الأحكام والآثار التي تجري عليهما، ويختلف طلاق المباراة عن الخلع في أمور ثلاثة:
(الأول): أنه يشترط في الخلع أن تكون الكراهة من الزوجة خاصة من غير أن يكرهها الرجل، ويعتبر في المباراة أن تكون الكراهة من الجانبين.
(الثاني): أنه يشترط في المبارة أن لا تزيد الفدية على مهر الزوجة المسمى لها في عقد تزويجها، ولا يشترط ذلك في الخلع فيجوز فيه أن تكون الفدية بمقدار المهر المسمى للمرأة، وأن تكون أكثر منه وأقل.
(الثالث): أنه يعتبر في إنشاء المباراة أن يكون بلفظ الطلاق، فإذا قال الزوج: بارأت فلانة على ما بذلت، لم يكف ذلك حتى يتبعه بقوله:
فهي طالق، ولا يعتبر ذلك في الخلع، فإذا قال للزوجة أنت مختلعة على ما بذلت صح الخلع وإن لم يتبعه بلفظ الطلاق.