وشبه ذلك، أو ترك بعض ما يجب لها من نفقة أو حقوق واجبة، فبذلت له بعض المال ليخلعها وتستريح من سوء معاملته حرم عليه أن يأخذ شيئا من ذلك المال، وإذا خلعها على ما بذلت لم يصح الخلع، ويصح طلاقا رجعيا إذا أوقعه بلفظ الطلاق، أو أوقعه بلفظ الخلع واتبعه بالطلاق كما سيأتي بيانه، وتراجع المسألة الثلاثمائة والحادية والثمانون من كتاب النكاح.
[المسألة 154:] يشترط في الخلع أن تبذل الزوجة للرجل عن نفسها فدية ليطلقها على ما بذلت، ويشترط في الفدية أن تكون مالا، وأن تكون مما يصح تملكه، وليس لها حد معين، فيصح أن تكون بمقدار صداق المرأة الذي سمي لها في عقد النكاح وأقل منه وأكثر، ويصح أن تكون عينا خارجية مشخصة، فتقول المرأة للرجل: بذلت لك هذا الألف المعين لتطلقني، ويصح أن تكون كليا في ذمة الزوجة، فتقول له: بذلت لك ألف دينار في ذمتي أدفعه إليك حالا أو بعد شهر، وأن تكون كليا في المعين، فتقول له: بذلت لك ألف دينار مما في الصندوق، ويصح أن تكون دينا في ذمة الزوج أو في ذمة شخص غيره، فتقول له: بذلت لك ما في ذمتك، من صداقي وهو كذا دينارا، أو مالي في ذمة زيد، وهو كذا، ويصح أن تكون منفعة معينة، فتقول له: بذلت لك منفعة بستاني أو منفعة داري سنة تامة.
[المسألة 155:] يكفي في الفدية أن تكون معلومة على نحو الاجمال إذا تراضى الطرفان بذلك، ومثاله أن تقول للرجل: بذلت لك هذه السيارة، أو هذه الصبرة المشاهدة من الطعام، ويصح أن تكون مما يؤول إلى العلم وإن كانت مجهولة بالفعل، فتقول له: بذلت لك ما يحتويه هذا الصندوق إذا كان الزوج والزوجة يعلمان بأن في الصندوق مالا، أو تقول له: بذلت لك مالي في ذمتك من صداق أو من دين، وإن جهل الطرفان بالفعل مقدار ما في الصندوق وما في الذمة أو جهلا جنسه أو وصفه.