له أو أقل منه، بل الأحوط استحبابا أن تكون أقل.
[المسألة 179:] إذا اتفق الرجل والمرأة على تعيين مقدار الفدية التي تبذلها المرأة ليطلقها، ووجدت الشروط المعتبرة في كل من الرجل والمرأة وفي نفس المباراة، قالت المرأة للرجل بحضور الشاهدين العادلين: بذلت لك ما أستحقه في ذمتك من مهر، أو مبلغ كذا دينارا لتطلقني أو على أن تطلقني، وقال الرجل بعدها على الفور: أنت طالق على ما بذلت، أو قال لها: بارأتك على ما بذلت، فأنت طالق، ولا يكتفي بأن يقول لها:
بارأتك على ما بذلت إذا لم يتبعه بقوله أنت طالق.
ويصح أن تقول المرأة له: طلقني على مبلغ كذا، فيقول الرجل بعدها: أنت طالق على ما بذلت، أو يقول بارأتك على ما بذلت فأنت طالق، وإذا كان الايقاع من الوكيلين، قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: بذلت لموكلك فلان مبلغ كذا عن زوجته موكلتي فلانة ليطلقها أو على أن يطلقها، فيقول وكيل الزوج بعده: هي أو فلانة طالق على ما بذلت، أو يقول: بارأت فلانة على ما بذلت فهي طالق. وإذا كان الايقاع من أحد الزوجين مع وكيل الآخر أوقعا البذل والطلاق على نهج ما بينا من قول الأصيل والوكيل.
[المسألة 180:] المباراة طلاق بائن فلا يصح للرجل فيه أن يرجع بالمرأة إلا إذا رجعت المرأة بما بذلت، فيصح للرجل بعد ذلك أن يرجع بها إذا كانت العدة باقية، ويصح له كذلك أن يتزوج بأخت المرأة المباراة وهي في العدة فإذا رجعت بالبذل لم يحل له بعد ذلك التزويج بأختها، ومثله العقد على خامسة كما تقدم في المختلعة.
[المسألة 181:] لا توارث بين الزوج والزوجة إذا طلقها طلاق مباراة، ومات أحد الزوجين في أثناء العدة وبقي الآخر حيا، وإذا رجعت بالبذل في أثناء العدة ثم مات أحدهما والعدة باقية أشكل الحكم بالتوارث وعدمه ولا يترك الاحتياط، وكذلك الأمر في المختلعة إذا رجعت بالبذل في العدة