وأراد الزوج والزوجة بنفسيهما أن يوقعا الخلع ما بينهما، فالأحوط أن تبدأ المرأة أولا، فتقول للرجل: بذلت لك ألف دينار مثلا، أو بذلت ما في ذمتك من صداقي، لتطلقني، أو على أن تطلقني، ويقول الرجل بعدها على نحو الفور: أنت مختلعة على ما بذلت أنت طالق، ويكفي أن يقول على الفور: أنت طالق على ما بذلت، أو يقول كذلك: أنت مختلعة على ما بذلت وإن كان الأول أحوط كما ذكرنا.
ويصح للمرأة أن تقول للزوج: طلقني على ألف دينار، فيقول الزوج بعدها فورا على الأحوط لزوما: أنت طالق على ألف دينار أو على ما بذلت، أو يقول لها: أنت مختلعة على ذلك، والأحوط في الصورتين أن تتبع المرأة ذلك بالقبول فتقول: قبلت أو رضيت.
ويصح أن يبدأ الرجل أولا، فيقول للمرأة: أنت طالق على ألف دينار، أو يقول لها أنت مختلعة على مبلغ كذا، وتقول المرأة بعده فورا: قبلت أو رضيت.
وإذا كان الايقاع بين وكيل الزوج ووكيل الزوجة: قال وكيل الزوجة لصاحبه: بذلت لموكلك عن زوجته موكلتي فلانة ألف دينار ليطلقها، وقال وكيل الزوج بعده على الفور: فلانة زوجة موكلي فلان طالق على ما بذلت، أو يقول هي مختلعة على ما بذلت، أو يقول: بحسب وكالتي عن فلان خلعت موكلتك فلانة على ما بذلت. وعلى نهج ذلك يتم الخلع إذا وقع بين الزوج ووكيل الزوجة، أو بين الزوجة ووكيل الزوج.
[المسألة 167:] الأحوط لزوما عدم الفصل عرفا بين انشاء البذل من الزوجة أو من وكيلها، وايقاع الخلع من الزوج أو من وكيله كما ذكرنا، سواء كان البذل بلفظ بذلت وأعطيت ونحوهما أم كان بلفظ طلقني على مبلغ كذا، ومثله ما إذا ابتدأ الزوج، فأوقع الطلاق أو الخلع على مبلغ كذا، ثم أتبعته الزوجة فأنشأت البذل بقولها قبلت أو بذلت.
[المسألة 168:] يشترط أن يكون ايقاع الخلع بحضور شاهدين عادلين كما هو