[المسألة 149:] قد يقع الطلاق من غير كراهة من أحد الزوجين للآخر، وهو أشد أقسام الطلاق كراهة في الاسلام، وقد يقع مع كراهة الزوج للمرأة، والطلاق في هاتين الصورتين طلاق رجعي تصح فيه رجعة الزوج بنكاح زوجته إذا كانت ذات عدة، وقد مر ذكره مفصلا، وقد يقع مع كراهة الزوجة خاصة لزوجها، فإذا كرهته، وبذلت له الفدية ليطلقها كان ذلك خلعا، وقد يقع الطلاق مع كراهة كل من الزوجين للآخر، فإذا تكارها وبذلت المرأة للزوج فطلقها على ما بذلت كان الطلاق مباراة.
[المسألة 150:] قد تكره المرأة زوجها ولا يكون هو كارها لها، ثم يطلقها من غير أن تبذل له شيئا، صونا لكرامته مثلا وقد تحصل الكراهة من الزوجين معا، ويطلق الرجل المرأة من غير بذل كذلك، فيكون الطلاق رجعيا في الصورتين فالفارق مع وجود الكراهة من الزوجة في الخلع ومع وجود الكراهة من الطرفين في المباراة هو أن تؤدي الكراهة إلى أن تبذل الزوجة للرجل ما لا ليطلقها على ما بذلت.
[المسألة 151:] يشترط في الخلع كما ذكرنا أن تكون الزوجة كارهة للزوج من غير أن يكون الزوج كارها لها، والأحوط اشتراط أن تكون كراهتها له شديدة يخشى لأجلها من وقوع المرأة في أمر محرم، كالجرأة على بعض الأقوال أو الأفعال المحرمة، من الخروج عن الطاعة أو ارتكاب المعصية.
[المسألة 152:] لا فرق في كراهة المرأة لزوجها التي تعتبر في صحة الخلع بين أن تكون لأمور ثابتة في الرجل، كقبح منظر، أو بخل، أو خشونة طباع، أو لوجود صفات أخرى فيه لا ترغب المرأة في معاشرته لأجلها، أو لوجود ضرة تغار منها، فإذا كرهت الرجل أو كرهت معاشرته لذلك وبذلت له الفدية وتوفرت بقية الشروط المعتبرة صح الخلع.
[المسألة 153:] إذا أساء الرجل معاملة زوجته وتعمد أذاها بالاذلال والشتم والضرب