كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢١٣
أو فقد غير ذلك من القيود أو الشروط المعتبرة لم تصح الفدية، وإذا طلقها الزوج على ذلك لم يقع خلعا، ويصح طلاقا رجعيا إذا كان في موارد الطلاق الرجعي وكان الايقاع بلفظ الطلاق، أو كان بلفظ الخلع ثم اتبع بلفظ الطلاق، وقد ذكرنا هذا في بعض الموارد المتقدمة، ويكون طلاقا بائنا في موارد الطلاق البائن، كما إذا كان هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو كانت المرأة يائسة من المحيض، أو غير مدخول بها، أو صغيرة دون التسع.
[المسألة 161:] إذا ملك المرأة بعض أرحامها مثلا شيئا لتبذله فدية عنها، صح لها أن تبذله للزوج بعد ما ملكته، وإذا بذلته وخلعها الزوج عليه صح الخلع، سواء تولت بذله بنفسها أم بذله غيرها بالوكالة عنها، ومثله ما إذا ضمن أحد للزوج مال الفدية عن الزوجة، وكان ضمانه بإذنها، وطلقها الزوج على ذلك فيصح البذل والخلع.
[المسألة 162:] يشترط في صحة الخلع أن يكون الزوج بالغا وعاقلا، فلا يصح خلعه إذا كان صبيا أو كان مجنونا، ولا يتولى الخلع عنه وليه كما لا يصح طلاقه عنه، ويشترط أن يكون مختارا وقاصدا، على النحو الذي ذكرنا تفصيله في مبحث شروط الطلاق، ويصح أن تكون المرأة المختلعة صغيرة وأن تكون مجنونة، إذا تولى وليهما بذل الفدية عنهما مع تحقق شرط الولاية.
[المسألة 163:] لا يصح خلع المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وكان الزوج قد دخل بها، ولا يصح خلعها إذا كانت في طهر قد جامعها الزوج فيه إلا إذا كانت يائسة من المحيض أو صغيرة السن لم تبلغ التسع، أو كانت حاملا قد استبان حملها، أو كان زوجها غائبا عنها أو حاضرا لا يمكنه استعلام حالها في الحيض والطهر، وتلاحظ مسائل الفصل الأول، فقد بينا فيه تفاصيل ذلك، وشروط الطلاق بذاتها هي الشروط المعتبرة في الخلع، وهي الشروط المعتبرة في المباراة أيضا ولا موجب للتكرار.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358