أو فقد غير ذلك من القيود أو الشروط المعتبرة لم تصح الفدية، وإذا طلقها الزوج على ذلك لم يقع خلعا، ويصح طلاقا رجعيا إذا كان في موارد الطلاق الرجعي وكان الايقاع بلفظ الطلاق، أو كان بلفظ الخلع ثم اتبع بلفظ الطلاق، وقد ذكرنا هذا في بعض الموارد المتقدمة، ويكون طلاقا بائنا في موارد الطلاق البائن، كما إذا كان هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو كانت المرأة يائسة من المحيض، أو غير مدخول بها، أو صغيرة دون التسع.
[المسألة 161:] إذا ملك المرأة بعض أرحامها مثلا شيئا لتبذله فدية عنها، صح لها أن تبذله للزوج بعد ما ملكته، وإذا بذلته وخلعها الزوج عليه صح الخلع، سواء تولت بذله بنفسها أم بذله غيرها بالوكالة عنها، ومثله ما إذا ضمن أحد للزوج مال الفدية عن الزوجة، وكان ضمانه بإذنها، وطلقها الزوج على ذلك فيصح البذل والخلع.
[المسألة 162:] يشترط في صحة الخلع أن يكون الزوج بالغا وعاقلا، فلا يصح خلعه إذا كان صبيا أو كان مجنونا، ولا يتولى الخلع عنه وليه كما لا يصح طلاقه عنه، ويشترط أن يكون مختارا وقاصدا، على النحو الذي ذكرنا تفصيله في مبحث شروط الطلاق، ويصح أن تكون المرأة المختلعة صغيرة وأن تكون مجنونة، إذا تولى وليهما بذل الفدية عنهما مع تحقق شرط الولاية.
[المسألة 163:] لا يصح خلع المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء وكان الزوج قد دخل بها، ولا يصح خلعها إذا كانت في طهر قد جامعها الزوج فيه إلا إذا كانت يائسة من المحيض أو صغيرة السن لم تبلغ التسع، أو كانت حاملا قد استبان حملها، أو كان زوجها غائبا عنها أو حاضرا لا يمكنه استعلام حالها في الحيض والطهر، وتلاحظ مسائل الفصل الأول، فقد بينا فيه تفاصيل ذلك، وشروط الطلاق بذاتها هي الشروط المعتبرة في الخلع، وهي الشروط المعتبرة في المباراة أيضا ولا موجب للتكرار.