[المسألة 156:] إذا بذلت المرأة للرجل كليا في ذمتها، فلا بد من تعيين قدره وجنسه ووصفه، فلا يكفي أن تقول له: بذلت لك ألفا في ذمتي من غير تعيين للمراد، وكذلك إذا بذلت له عينا غائبة فلا بد من ذكر قدرها وجنسها ووصفها، وإذا خلعها الرجل على هذا البذل لم يصح خلعا، ويصح طلاقا رجعيا إذا أوقع الخلع بلفظ الطلاق، أو أوقعه بلفظ الخلع وأتبعه بالطلاق، وإذا جعلت الفدية دينا في ذمتها فلا بد من تعيين كون الدين حالا أو مؤجلا، ولا بد من تعيين مدة الأجل إذا جعلته مؤجلا.
[المسألة 157:] يشترط في صحة الخلع أن تكون المرأة مختارة في بذل الفدية، فلا يصح إذا كانت مكرهة على البذل من الزوج أو من غيره.
[المسألة 158:] إنما يصح بذل الفدية إذا كانت من مال الزوجة أو كانت دينا في ذمتها، تبذلها الزوجة نفسها، أو يبذلها وكيل مفوض عنها في ذلك، ولا يصح بذل الفدية من مال شخص آخر، فتقول للزوج: بذلت لك ألف دينار من مال أخي فلان لتطلقني، وإن رضي أخوها ببذل ماله، وكذلك إذا وكلت أخاها، فقال للزوج: بذلت لك عن أختي وموكلتي فلانة ألف دينار من مالي لتطلقها، فإذا طلقها الزوج لم يكن ذلك خلعا.
[المسألة 159:] إذا قال أبو المرأة لزوجها: طلق ابنتي فلانة ولك ما في ذمتك من صداقها عوضا لطلاقها، لم ينفذ قول الأب على ابنته إذا كانت بالغة رشيدة، فلا يصح البذل ولا يصح الخلع إذا طلقها الزوج على ذلك، ولا تبرأ ذمة الزوج من الصداق، ولا يكون الأب ضامنا.
[المسألة 160:] إذا فقد أحد القيود أو الشروط التي ذكرناها لصحة الخلع أو للفدية، كما إذا بذلت المرأة للرجل ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، أو بذلت له مال غيرها، أو بذل عنها غيرها تبرعا من ماله، أو بذل من مالها بغير وكالة منها، أو بذلت المرأة من مالها وهي لا تكره زوجها،