بنشر صوره، وقد يكون بالسؤال الدائب من أهل حرفة الرجل وصنعته والأشخاص الذين يتمل تعامله معهم في البلاد.
[المسألة 127:] يمكن للحاكم الشرعي بعد أن يضرب الأجل أن يوكل الأمر في البحث والتحري عن الرجل إلى شخص غيره أو إلى أشخاص ممن يعتمد عليهم في ذلك ويقومون به على الوجه المطلوب، كبعض أرحام الرجل أو بعض أقارب المرأة أو المرأة نفسها، والمدار أن يكون الطلب بأمر الحاكم وأن يقع على الوجه المطلوب، وأن يكون الحاكم على معرفة من النتائج.
[المسألة 128:] يعتبر في الشخص أو الأشخاص الذين يوكل إليهم أمر التحري بالسؤال منهم أو المراسلة إليهم أن يكونوا من أهل الثقة والاطمئنان إلى أقوالهم وأن يكونوا ممن يهتمون بالأمر لتترتب على أفعالهم وأقوالهم النتائج الشرعية ولا تشترط فيهم العدالة.
[المسألة 129:] يجب الفحص والتحري في البلاد والجهات والأماكن التي يظن وجود المفقود فيها، أو التي يحتمل وجوده فيها احتمالا يعتنى به عند العقلاء، ولا يكتفي بالفحص في بلد خاص أو في أمكنة وجهات خاصة منها عن الفحص والتحري في بلاد وجهات وأماكن أخرى إذا كان احتمال وجود الرجل فيها قريبا معتدا به، ولا يجب الفحص في بلاد أو جهات أو أماكن يكون احتمال وجوده فيها ضعيفا لا يعتنى به بين الناس.
وإذا فقد الرجل في بلد معين أو في أماكن معينة، وعلم أو ظهر من القرائن إنه لم ينتقل منها إلى غيرها، وجب الفحص في ذلك البلد وفي تلك الأماكن خاصة، ولم يجب الفحص في غيرها.
[المسألة 130:] يجب الفحص عن الرجل مدة أربع سنين، وهي المدة التي يضربها الحاكم الشرعي للمرأة حين ترفع أمرها إليه، ولا يجب استيعاب المدة كلها بالفحص المتصل فيها، بل يكفي أن يقع الفحص على فترات غير