الحكم في ايقاع الطلاق، فلا يصح الخلع إذا أوقعه الزوج أو وكيله بغير اشهاد، ولا يصح إذا أوقعه بحضور شاهدين غير عادلين، وقد ذكرنا هذا في المسألة الحادية والأربعين.
[المسألة 169:] يجب أن يكون انشاء الخلع منجزا غير معلق على شرط يمكن حصوله وعدم حصوله، أو على أمر مرتقب يعلم بحصوله في المستقبل وليس موجودا بالفعل، كما هو الشرط في الطلاق، وتراجع المسألة التاسعة والثلاثون.
[المسألة 170:] الخلع طلاق بائن، فليس للرجل أن يرجع بالمرأة المختلعة، إلا إذا رجعت بما بذلت في أثناء عدتها، ولا توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في أيام العدة وبقي الآخر، ويصح للزوج أن يتزوج أخت المرأة المختلعة وهي في العدة، ويجوز له أن يتزوج في عدة المختلعة امرأة بالنكاح الدائم وعنده ثلاث زوجات غيرها فتكون هي الخامسة، وليست كالمطلقة الرجعية في هذه الأحكام.
[المسألة 171:] يجوز للمرأة المختلعة أن ترجع وهي في أثناء العدة بجميع ما بذلته للزوج من الفدية، ويجوز لها أن ترجع ببعضه، وإذا رجعت بجميع البذل أو ببعضه جاز للزوج أن يرجع بنكاحها، ونتيجة لذلك فلا يحل له بعد أن ترجع المرأة بالبذل أو ببعضه أن يتزوج بأختها أو بخامسة، فإن المختلعة إذا رجعت بالبذل تكون بمنزلة الزوجة. وإنما يصح لها أن ترجع بما بذلت إذا لم يكن للزوج ما يمنعه من الرجعة بالمرأة، فلا يصح لها الرجوع بالبذل إذا تزوج الرجل بأختها بعد ما خلعها وقبل أن ترجع هي ببذلها، فإنه لا يحل للرجل أن يرجع بالمرأة بعد زواجه بأختها، ولا يصح لها أن ترجع بالبذل إذا تزوج الرجل بعد ما خلعها بامرأة خامسة، فإنه لا يحل له الرجوع بها في هذه الحالة، ولا يصح لها أن ترجع بالبذل إذا كان طلاقها هو الطلاق الثالث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يصح لها أن ترجع بالبذل إذا لم تكن ذات