كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢١٦
الحكم في ايقاع الطلاق، فلا يصح الخلع إذا أوقعه الزوج أو وكيله بغير اشهاد، ولا يصح إذا أوقعه بحضور شاهدين غير عادلين، وقد ذكرنا هذا في المسألة الحادية والأربعين.
[المسألة 169:] يجب أن يكون انشاء الخلع منجزا غير معلق على شرط يمكن حصوله وعدم حصوله، أو على أمر مرتقب يعلم بحصوله في المستقبل وليس موجودا بالفعل، كما هو الشرط في الطلاق، وتراجع المسألة التاسعة والثلاثون.
[المسألة 170:] الخلع طلاق بائن، فليس للرجل أن يرجع بالمرأة المختلعة، إلا إذا رجعت بما بذلت في أثناء عدتها، ولا توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في أيام العدة وبقي الآخر، ويصح للزوج أن يتزوج أخت المرأة المختلعة وهي في العدة، ويجوز له أن يتزوج في عدة المختلعة امرأة بالنكاح الدائم وعنده ثلاث زوجات غيرها فتكون هي الخامسة، وليست كالمطلقة الرجعية في هذه الأحكام.
[المسألة 171:] يجوز للمرأة المختلعة أن ترجع وهي في أثناء العدة بجميع ما بذلته للزوج من الفدية، ويجوز لها أن ترجع ببعضه، وإذا رجعت بجميع البذل أو ببعضه جاز للزوج أن يرجع بنكاحها، ونتيجة لذلك فلا يحل له بعد أن ترجع المرأة بالبذل أو ببعضه أن يتزوج بأختها أو بخامسة، فإن المختلعة إذا رجعت بالبذل تكون بمنزلة الزوجة. وإنما يصح لها أن ترجع بما بذلت إذا لم يكن للزوج ما يمنعه من الرجعة بالمرأة، فلا يصح لها الرجوع بالبذل إذا تزوج الرجل بأختها بعد ما خلعها وقبل أن ترجع هي ببذلها، فإنه لا يحل للرجل أن يرجع بالمرأة بعد زواجه بأختها، ولا يصح لها أن ترجع بالبذل إذا تزوج الرجل بعد ما خلعها بامرأة خامسة، فإنه لا يحل له الرجوع بها في هذه الحالة، ولا يصح لها أن ترجع بالبذل إذا كان طلاقها هو الطلاق الثالث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يصح لها أن ترجع بالبذل إذا لم تكن ذات
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358