الرجل والمرأة الأجنبيين أن يمس أي جزء من أجزاء الآخر، بأي عضو من أعضائه حتى السن والظفر والشعر مما لا تحله الحياة، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية إلا من وراء الثياب، وإذا صافحها كذلك، فلا يغمز كفها على الأحوط.
[المسألة 34:] يجوز للرجل أن يسمع صوت المرأة الأجنبية عنه، وأن يتكلم معها، إذا لم يكن في ذلك تلذذ ولا ريبة، ويجوز لها أن تسمع الرجال الأجانب عنها صوتها إذا لم يكن في ذلك خوف فتنة، نعم، يحرم عليها أن تتكلم مع الأجنبي بصورة تطمع الذي في قلبه مرض كما في (الكتاب الكريم).
[المسألة 35:] المراد من الريبة خوف الوقوع في الحرام مع الشخص المنظور إليه، أو الميل النفساني للوقوع في محرم معه وإن لم يخف الوقوع فيه، والتلذذ أن يحس في قلبه بوجود لذة محرمة في النظر إلى الشخص أو في سماع صوته ونحوهما، فهو يتشهاها ويطلب المزيد منها، وهي مختلفة المراتب، والمدار في الحكم: أن تكون اللذة التي يجدها محرمة فلا تشمل مثل الالتذاذ بالنظر إلى وجه ولده الذي يحبه أو صديقه الذي يأنس به، أو أخيه الذي يسكن إليه ويرغب في النظر إلى وجهه والاستماع إلى صوته أو إلى حديثه.
[المسألة 36:] يحرم على الرجل أن ينظر إلى العضو المقطوع من جسد المرأة الأجنبية، ويحرم على المرأة أن تنظر إلى العضو المقطوع من الرجل الأجنبي عنها، كالذراع والرجل والقدم وأصابع القدم، ولا يحرم النظر إلى السن أو الظفر المقلوع.
أما الشعر المقطوع من المرأة فالظاهر حرمة نظر الرجل الأجنبي إليه، فإذا وصلت المرأة شعرها بشعر امرأة أخرى لم يجز لزوجها النظر إليه، وقد ذكرنا هذا في فصل الستر والساتر من كتاب الصلاة.
[المسألة 37:] يستثنى من حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه ونظر المرأة