على ما سبق في بيان معناها في المسألة الثامنة والثلاثين، سواء كان المنظور إليه شيخا أم شابا، وحسن الصورة أم قبيحا، ما لم يكن النظر إليه بتلذذ أو ريبة، فيحرم.
ويباح للمرأة أن تنظر إلى جسد الأنثى مثلها ما عدا العورة، ما لم يكن النظر إليها بتلذذ أو ريبة، فيحرم كذلك وأما العورة فيحرم النظر إليها في الرجال والنساء على السواء.
[المسألة 43:] يباح للرجل أن ينظر إلى الصبية الأجنبية قبل البلوغ إذا لم يكن النظر إليها بتلذذ أو ريبة أو تبلغ مبلغا يكون النظر إليها مثيرا للشهوة، والأحوط لزوما أن لا ينظر منها إلى الأعضاء التي تستر عادة بالألبسة المتعارفة كالفخذين والثديين والبطن والصدر، وخصوصا إذا بلغت ست سنين، ويجوز له تقبيل الطفلة قبل أن تبلغ ست سنين وأن يضعها في حجره ما لم يكن بتلذذ.
ويباح للمرأة أن تنظر إلى الصبي قبل بلوغه ما لم يكن نظرها إليه بتلذذ أو ريبة كما في نظائره، أو يبلغ مبلغا يكون النظر إليه مثيرا، ويجب التستر منه إذا كان النظر منه إلى المرأة أو النظر منها إليه مثيرا للشهوة.
[المسألة 44:] لا يجوز للمملوك أن ينظر إلى مالكته، ولا يجوز للخصي ولا للعنين والجبوب أن ينظر للمرأة الأجنبية عنه ولا للمسن الكبير من الرجال الذي يشبه القواعد من النساء على الأحوط فيه.
[المسألة 45:] يجب على المرأة أن تتستر عن الرجال كما يحرم على الرجال أن ينظروا إليها، ولا يجب على الرجل أن يستر غير العورة من بدنه، وإن علم بأن النساء يتعمدن النظر إليه، ولا يصدق عليه بمجرد عدم تستره عن نظرهن إليه أنه أعانهن على الإثم، إلا إذا قصد بعدم تستره عنهن اغراءهن أو ايقاعهن في الحرام.