المرأة المطلقة ثلاثا إذا نكحها زوج آخر فوطأها دبرا ولم تذق عسيلته، ولا يترك الاحتياط في المسألتين.
[المسألة 17:] عزل الرجل عن المرأة هو أن يخرج ذكره منها عند الانزال فيفرغ ماءه في الخارج، وبحكمه ما يستعمل لذلك من كيس ونحوه، يلبسه الرجل ذكره، فينزل فيه عند الجماع ثم يخرجه مع الذكر خارج الفرج بعد الفراغ.
والعزل جائز عن الأمة سواء كانت زوجة للواطئ أم مملوكة له أم محللة، وهو جائز عن الحرة المتمتع بها سواء أذنت للزوج بذلك أم لم تأذن به، وجائز كذلك عن الزوجة الحرة الدائمة إذا أذنت للزوج بذلك أو كان الزوج قد اشترط ذلك عليها في عقد التزويج بها، بل الأقوى جواز ذلك مطلقا وإن لم تأذن به ولم يشترط عليها في العقد ولكنه مكروه.
وتزول الكراهة أو تخف في المرأة التي لا تلد، وفي المرأة التي لا ترضع ولدها، وفي المرأة المسنة من النساء، وفي السليطة والبذية منهن، والسليطة هي طويلة اللسان كثيرة الصخب، والبذية هي التي تتكلم بالفحش والكلام القبيح.
ولا تجب على الرجل دية النطفة إذا عزل عن زوجته فأفرغ ماءه في الخارج حتى على تقدير القول بحرمة ذلك.
ولا يحل للزوجة أن تعزل نفسها عن الرجل عند الانزال حتى يفرغ ماءه في الخارج فإن ذلك ينافي وجوب تمكين الزوج من نفسها.
[المسألة 18:] لا يجوز للرجل أن يترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، وسواء كانت دائمة أم منقطعة، بل حتى المرأة الموطوءة بالملك أو بالتحليل على الأحوط، وسواء طالبت الرجل بالوطء أم لا، وفي شمول الحكم للمرأة غير الشابة تأمل بل منع، وإن كان الشمول لها أحوط، والظاهر أن الحكم المذكور يختص بالرجل الحاضر،