[المسألة 52:] الأحوط أن يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول الوكيل للرجل: أنكحتك أو زوجتك موكلتي سعاد على المهر المعلوم، وإن كان الأقرب صحة الايجاب أيضا إذا أنشئ بلفظ المتعة وأتى معه بما يدل على دوام النكاح، فقال الموجب للزوج: متعتك موكلتي سعاد متعة دائمة، أو ما دمتما حيين، والأحوط كذلك أن يكون الايجاب بلفظ الماضي، فيقول الموجب للزوج: زوجتك أو أنكحتك فلانة كما تقدم، وإن صح أن ينشأ بلفظ المستقبل، فيقول له: أزوجك فلانة، وبالجملة الخبرية فيقول له: أنا مزوجك إياها.
والأحوط أن يكون القبول من الزوج أو وكيله بلفظ قبلت أو رضيت، ويصح أن يكون من الزوج بلفظ تزوجت أو نكحت.
[المسألة 53:] الأحوط أن يتقدم الايجاب على القبول كما هو المتعارف، وإن كان العكس صحيحا أيضا، فيقول الزوج مثلا: نكحت أو تزوجت، والأحوط أن يذكر معه متعلقات العقد، ثم يقول الموجب بعده زوجتك فلانة على المهر المعلوم، ولا يصح تقديم القبول على الايجاب إذا كان بلفظ قبلت أو رضيت.
[المسألة 54:] الأحوط أن يكون الايجاب في عقد النكاح من الزوجة أو وكيلها أو وليها إذا كانت قاصرة، وأن يكون القبول من الزوج أو وكيله أو وليه، وإن كان العكس صحيحا أيضا على الأظهر.
[المسألة 55:] إذا كان ايجاب العقد من الزوج أو من وكيله فلا بد وأن يكون مفاد ايجابه انشاء الزوجية له بضم الزوجة إليه وتبعيتها له، فيقول مثلا:
تزوجت فلانة أو نكحتها على الصداق المعلوم، ولا يصح انشاؤه بمثل:
زوجت فلانة نفسي أو أنكحتها نفسي مما يدل على تبعيته للزوجة، فإذا تم الايجاب من الزواج أو وكيله على الوجه المتقدم ذكره، قبلت