[المسألة 46:] يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة على البعد وإن كان لا يميزها، أهي فاطمة مثلا أم هند، أولا يميز أعضاءها بعضها عن بعض، ولا يحرم عليه النظر إذا كان بعده عنها بدرجة لا يميزها أهي رجل أم امرأة، أو هي انسان أم حيوان.
[المسألة 47:] لا يجوز للولد أن يدخل على أبيه إذا كانت مع الأب زوجته، بل مطلقا على الأحوط إلا بعد الاستئذان، قالوا: ويجوز للأب أن يدخل على ولده وإن كانت معه زوجته بغير إذنه، وفي اطلاق هذا الحكم تأمل.
[المسألة 48:] يكره للرجل أن يجلس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد موضع جلوسها، ويكره أن تزاحم النساء الرجال في الأسواق والمجتمعات والمواسم، ويكره لهن أن يخرجن إلى الجمعة والعيدين إلا العجائز.
[المسألة 49:] ينبغي أن يفرق بين الأطفال في مضاجعهم إذا بلغوا عشر سنين، وروي لست سنين، ويكفي في استحباب التفريق بينهم على الظاهر أن يبلغ بعضهم هذه السن وإن كان الآخر دونها.
[المسألة 50:] يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج بها بثلاثة شروط:
الأول: أن لا يقصد الرجل التلذذ بالنظر إليها، وإن كان يعلم أن التلذذ يحصل له بالنظر.
الثاني: أن لا يكون عارفا بأوصاف المرأة قبل نظره إليها، بحيث لا يزيده النظر معرفة بصفاتها.
الثالث: أن يحتمل الرجل أنه يختارها للتزويج بها بعد رؤيتها.
فلا يجوز له أن ينظر إلى المرأة مع انتفاء بعض هذه الشروط الثلاثة، وإذا توفرت الشروط كلها، جاز له النظر إلى وجه المرأة وكفيها وإلى