إلى الرجل الأجنبي عنها موارد:
(1): إذا توقف علاج المرأة من مرض أصابها أو كسر أو جرح أو شبه ذلك على مباشرة رجل أجنبي بحيث لم توجد المرأة المماثلة أو وجدت ولم تغن شيئا، جاز للرجل النظر إليها إذا توقف عليه العلاج، وجاز له لمسها إذا لم يمكن ذلك إلا باللمس، وكذلك الحكم في الرجل إذا توقف علاجه على مباشرة المرأة، وإذا أمكن العلاج بالنظر وحده أو باللمس وحده اقتصر عليه ولم يجز الآخر.
(2): إذا استدعت الضرورة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أو لمسها، ومثال ذلك: أن يتوقف على النظر أو اللمس انقاذها من الحرق أو الغرق أو غيرهما من المهالك جاز له ذلك، ومثله العكس، ويجب أن تقدر الضرورة بمقدارها في كلتا الصورتين، فلا يجوز النظر أو اللمس أكثر مما يستدعي الانقاذ، وكذلك في المورد الأول.
(3): إذا توقفت الشهادة لاحقاق الحق أو لابطال الباطل على نظر الشاهد للمرأة، لمعرفة المشهود عليها وتعيينها، سواء كان ذلك في تحمل الشهادة أم عند أدائها، فيجوز للشاهد ذلك، وقد يتفق ذلك إذا كانت الشاهدة امرأة والمشهود عليه رجلا.
(4): القواعد من النساء، وهن المسنات اللاتي لا يرجون نكاحا، فيباح للرجل النظر إلى رؤوسهن وأيديهن، بل وإلى رقابهن وأعالي صدورهن على الأقوى.
[المسألة 38:] يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه وإلى شعورهن وأجسادهن ما عدا العورة بشرط أن لا يكون النظر إليهن بتلذذ أو ريبة، ويجوز لهن النظر إليه وإلى جسده ما عدا العورة كذلك مع الشرط المذكور، وقد تقدم بيان المراد من الريبة والتلذذ في المسألة الخامسة والثلاثين، والمراد من العورة: القبل والدبر والبيضتان والعجان وهو ما بين القبل والدبر، والشعر النابت في أطراف العورة على الأحوط في الأخيرين.
والمحارم هن النساء اللاتي يحرم نكاحهن على الرجل من حيث النسب أو المصاهرة أو الرضاع، وسيأتي ذكر ذلك في فصل أسباب التحريم.