المرأة من تركته نصيب الزوجة كما هو الحكم في توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية.
[المسألة 122:] إذا قدم المفقود إلى أهله بعد القضاء الأجل الذي ضربه الحاكم الشرعي للزوجة وبعد أن تم الفحص في المدة عن المفقود، وقيل ايقاع الطلاق من الولي أو من الحاكم الشرعي، فالزوجة لا تزال زوجته، وليس لها الامتناع منه، ولا يقع الطلاق عليها إلا برضاه، وإذا قدم بعد اجراء الطلاق وفي أثناء العدة، كان له الرجوع بالمطلقة ما دامت في العدة، وجاز له ابقاء الطلاق حتى تنتهي العدة وتبين المطلقة، وإذا قدم بعد الطلاق وانتهاء العدة فلا سبيل له على المرأة سواء تزوجت غيره أم لا، وإذا لم تتزوج بعد العدة جاز لهما استئناف النكاح بعقد جديد.
[المسألة 123:] إذا بلغ الزوجة خبر وفاة الزوج المفقود وهي في أثناء المدة التي ضربها الحاكم الشرعي للفحص، وهي الأربع سنين، وجب على المرأة أن تعتد له عدة الوفاة، وكذلك إذا بلغها خبر وفاته بعد انقضاء المدة وقبل اجراء الطلاق، ويجب عليها الحداد في كلا الفرضين. وإذا بلغها خبر وفاته وهي في أثناء العدة منه وبعد الطلاق فالأحوط لها أن تستأنف عدة الوفاة من حين وصول الخبر إليها، بل لعل ذلك هو الأقوى.
وإذا بلغها خبر وفاته بعد أن انقضت عدتها منه وكان موته بعد العدة أيضا لم يجب عليها الاعتداد لوفاته، سواء كان بلوغ الخبر لها بعد أن تزوجت أم قبله، وإذا بلغها الخبر بعد انقضاء العدة وكان موته قبل العدة أو في أثنائها، أشكل الحكم بسقوط عدة الوفاة عنها ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 124:] إذا كان للرجل المفقود عدة زوجات ورفعت إحداهن أمرها إلى الحاكم الشرعي فأجلها أربع سنين، وبحث عن الرجل في المدة المذكورة ولم يستبن من أمره شئ، وطلق المرأة، ثم طلب باقي الزوجات أو