متباعدة ما بينها، طوال المدة المذكورة، بحيث يصدق أن الفحص عن الرجل قد استمر في جميع المدة.
[المسألة 131:] يجب الفحص والتحري في المدة المعينة ما دام احتمال العثور على الرجل موجودا، وكان الاحتمال مما يعتد به عند العقلاء، فإذا حصل الفحص التام، بحيث أصبح احتمال وجدانه ضعيفا لا يعتد به أو أصبح متيقن العدم لم يجب الفحص بعد ذلك، ولا يقع الطلاق ولا غيره من النتائج حتى تتم المدة كلها، وإذا تجدد احتمال العثور عليه وكان معتدا به، والمدة باقية وجب الفحص.
[المسألة 132:] تجري الأحكام الآنف ذكرها إذا فقد الزوج، سواء كان حرا أم عبدا أم مبعضا، وسواء كانت الزوجة التي ترفع أمرها إلى الحاكم حرة أم أمة أم مبعضة، وتختص في ما إذا كان النكاح بين الزوجين نكاحا دائما ولا تجري في ما إذا كان منقطعا.
[المسألة 133:] لا يتعين على المرأة أن تختار الطلاق من الزوج المفقود، وإن كانت قد رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، وتم الأجل والفحص في أربعة أعوام، فيصح لها بعد ذلك أن تختار البقاء على الزوجية، وإذا اختارت البقاء على الزوجية، فيجوز لها أن تعدل عن ذلك وتطلب الطلاق من الحاكم، وإذا طلبت الطلاق منه طلقها ولم يفتقر إلى ضرب أجل مرة ثانية وتجديد فحص.
[المسألة 134:] إذا فقد الرجل، وحصل لزوجته علم بموته لبعض القرائن، واعتدت منه عدة الوفاة، جاز لها بعد العدة أن تتزوج اعتمادا على علمها، وإن لم ترفع أمرها إلى الحاكم ولم يؤجلها ولم يفحص ولم يطلق.
ويشكل الحكم في من يعلم بفقد الزوج، وإنها لم تجر على الطريقة الشرعية للمفقود زوجها من التأجيل والفحص والطلاق، فالأحوط له