كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٠٥
متباعدة ما بينها، طوال المدة المذكورة، بحيث يصدق أن الفحص عن الرجل قد استمر في جميع المدة.
[المسألة 131:] يجب الفحص والتحري في المدة المعينة ما دام احتمال العثور على الرجل موجودا، وكان الاحتمال مما يعتد به عند العقلاء، فإذا حصل الفحص التام، بحيث أصبح احتمال وجدانه ضعيفا لا يعتد به أو أصبح متيقن العدم لم يجب الفحص بعد ذلك، ولا يقع الطلاق ولا غيره من النتائج حتى تتم المدة كلها، وإذا تجدد احتمال العثور عليه وكان معتدا به، والمدة باقية وجب الفحص.
[المسألة 132:] تجري الأحكام الآنف ذكرها إذا فقد الزوج، سواء كان حرا أم عبدا أم مبعضا، وسواء كانت الزوجة التي ترفع أمرها إلى الحاكم حرة أم أمة أم مبعضة، وتختص في ما إذا كان النكاح بين الزوجين نكاحا دائما ولا تجري في ما إذا كان منقطعا.
[المسألة 133:] لا يتعين على المرأة أن تختار الطلاق من الزوج المفقود، وإن كانت قد رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، وتم الأجل والفحص في أربعة أعوام، فيصح لها بعد ذلك أن تختار البقاء على الزوجية، وإذا اختارت البقاء على الزوجية، فيجوز لها أن تعدل عن ذلك وتطلب الطلاق من الحاكم، وإذا طلبت الطلاق منه طلقها ولم يفتقر إلى ضرب أجل مرة ثانية وتجديد فحص.
[المسألة 134:] إذا فقد الرجل، وحصل لزوجته علم بموته لبعض القرائن، واعتدت منه عدة الوفاة، جاز لها بعد العدة أن تتزوج اعتمادا على علمها، وإن لم ترفع أمرها إلى الحاكم ولم يؤجلها ولم يفحص ولم يطلق.
ويشكل الحكم في من يعلم بفقد الزوج، وإنها لم تجر على الطريقة الشرعية للمفقود زوجها من التأجيل والفحص والطلاق، فالأحوط له
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358