بعضهن من الحاكم أن يطلقهن من الرجل، أشكل الحكم بكفاية التأجيل والفحص المتقدمين في صحة طلاق الباقي.
وإذا رفع الزوجات جميعا أمرهن إلى الحاكم، أجلهن أربع سنين وفحص عن المفقود في المدة، واكتفى بذلك في اجراء الحكم عليهن جميعا، فيصح له طلاقهن جميعا.
[المسألة 125:] الأحوط لزوما أن يكون تأجيل المدة والفحص عن الرجل المفقود فيها بأمر من الحاكم كما ذكرناه فلا يكتفى في اجراء الحكم بأن تمر على فقد الرجل أربع سنين كاملة ويحصل الفحص عن الرجل في جميع المدة من المرأة أو من بعض أهلها فلا يعثر له على خبر، إذا لم يكن التأجيل والفحص بأمر من الحاكم وتحت اشرافه، فلا تطلق المرأة اعتمادا على ذلك، وتشكل جدا صحة هذا الطلاق وترتيب آثاره المقصودة عليه.
[المسألة 126:] الفحص والطلب للرجل المفقود من الأمور العرفية، وطرائقه بين الناس معلومة معروفة، وليس للشرع في ذلك طريقة خاصة غيرها، فقد يكون الفحص بارسال شخص أو أشخاص معتمدين ممن يعرفون الرجل المفقود ويحيطون علما بمشخصاته ومعرفاته، وممن يهتمون بالأمر ويجدون في الطلب والسؤال في البلاد والأطراف التي يحتمل وجود الرجل فيها، ويدأبون في التنقل والفحص، والاجتماع بالناس الذين تذكر أو تحتمل لهم الخبرة بمعرفة الرجل ويعرفونهم بخطر مهمتهم ومقصدهم، ويذكرون لهم صفة الرجل واسمه ونسبه وملامحه ومشخصاته ليساعدوهم في الوصول إلى الغاية بنشر الخبر وكثرة السؤال والبحث عنه في الأطراف والنواحي والأماكن المحتملة، وتسجيل ما يحتاج إلى التسجيل، وقد يكون بالمراسلات إلى جماعة ممن يعتمد عليهم في أمثال ذلك ليتحققوا، ويبحثوا عن الرجل في الأماكن والجهات التي تكون قبلهم ثم يعرفوا الحاكم الشرعي أو وكيله بالنتائج، وقد يكون بالمكالمات الهاتفية أو اللاسلكية وأمثالها، وقد يكون بنشر اعلانات واستفهامات يذكر فيها اسم الرجل ومعرفاته وسماته، وقد يكون