[المسألة 144:] إذا تحقق للمرأة سببان لوجوب عدتين عليها، فالأحوط لزوما إن لم يكن ذلك هو الأقوى أن تعتد لكل سبب منهما عدة مستقلة، ولا تتداخل العدتان، ومثال ذلك أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها، ثم يطأها رجل آخر وطء شبهة، ومن أمثلة ذلك أن يموت الزوج فتعتد المرأة له عدة الوفاة، ثم يطأها رجل وطء شبهة في أثناء عدتها، ومن أمثلة ذلك أن يطأ المرأة رجل وطء شبهة فتعتد منه لوطء الشبهة، ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها فتجب عليها عدة الطلاق أو عدة الوفاة، ومن أمثلة ذلك أن يطأ المرأة رجل وطء شبهة ثم يطأها رجل آخر كذلك، فيجب على المرأة أن تعتد عدتين مستقلتين في الأمثلة المذكورة على الأحوط.
فإذا كانت حاملا من أحد الرجلين جعلت مدة الحمل عدة للرجل الذي ينسب له الحمل سواء كان هو الزوج المطلق أم كان هو الرجل الواطئ بالشبهة، وسواء كان وجوب الاعتداد له سابقا على صاحبه أم كان متأخرا عنه، فإذا وضعت الحمل انتهت عدته، وابتدأت عدة الآخر، وإذا تأخر النفاس فترة عن وضع الحمل عدت هذه الفترة قرءا من أقراء العدة الأخرى.
وإذا كانت المرأة حاملا من الزوج وقد مات اعتدت عنه بأبعد الأجلين، فإذا أتمت ذلك بدأت عدتها للآخر، وإذا لم تكن المرأة حاملا من الرجلين اعتدت للسابق منهما في ايجاب العدة عليها، فإذا أتمت عدته بدأت عدة اللاحق.
[المسألة 145:] إذا طلق الرجل زوجته واعتدت منه قرءا واحدا أو قرءين، ثم وطأها رجل آخر بالشبهة وحملت منه، قطعت عدتها الأولى وجعلت مدة الحمل عدة للواطئ بالشبهة كما ذكرنا، فإذا وضعت الحمل انقضت عدته، ثم أكملت عدة الطلاق التي قطعتها، وكذلك الحكم إذا وطأ المرأة أحد بالشبهة واعتدت منه قرءا أو قرءين، ثم طلقها الزوج أو