[المسألة 99:] جواز رجوع الرجل بمطلقته الرجعية في أيام عدتها إنما هو حكم من الأحكام الشرعية المجعولة وليس حقا من الحقوق ليكون قابلا للاسقاط، ولذلك فلا يسقط إذا أسقطه الرجل باختياره أو صالحته المرأة عنه بعوض أو بغير عوض، فيصح له الرجوع ما دامت في العدة.
[المسألة 100:] إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها طلاقا رجعيا، ثم رجع بها في أثناء العدة، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها بعد الرجوع، جرى عليها حكم الطلاق بعد الدخول، فيجب عليها استيناف العدة تامة بعد الطلاق الثاني، ولا تسقط العدة عنها، بتوهم أنه طلاق قبل الدخول، سواء كان الطلاق الثاني رجعيا أم بائنا.
وكذلك الحكم على الأحوط لزوما في ما إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها طلاقا بائنا، ثم تزوجها في أثناء العدة بعقد جديد، وطلقها قبل أن يدخل بها، فلا تسقط عنها العدة بذلك، على الأحوط لزوما، وخصوصا في أمر الفروج، ويلزمها استيناف العدة من أولها.
وقد يحتال بذلك بعض الناس ليتخلص من عدة المرأة، فينكحها شخص آخر في يوم طلاقها الأول، وهو من التلاعب في أمر الفروج، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وبحكم ذلك أن يتمتع المرأة رجل ويواقعها ثم يهبها المدة ويعقد عليها في أثناء العدة بالعقد الدائم، ثم يطلقها قبل الدخول أو يعقد عليها بالعقد المنقطع مرة ثانية ويهبها المدة قبل الدخول أيضا، ليتخلص من العدة، ويتزوج المرأة رجل آخر في يومها، والاحتياط في جميع ذلك لازم كما ذكرنا.
[المسألة 101:] يجوز للرجل الذي يطلق زوجته وهي حامل منه طلاقا رجعيا أن يرجع بها قبل أن تضع حملها، ويجوز له بعد الرجوع بها أن يطلقها مرة ثانية قبل أن تضع حملها أيضا، من غير فرق بين أن يواقعها بعد