كانت ذات بعل، ولا تحرم على سيدها إذا كانت موطوءة له بالملك، ولا يحرم التزويج بها إذا كانت خلية لا زوج لها، والأحوط لزوما أن يستبرأ رحمها من ماء الزنا بحيضة قبل الزواج بها وإن كان الذي يريد الزواج بها هو الزاني نفسه، وتلاحظ المسألة المائتان والثامنة والعشرون وما بعدها وما يليهما من كتاب النكاح.
[المسألة 139:] تعتد المرأة من وطء الشبهة كعدة الطلاق، فإذا حملت من وطء الشبهة فعدتها وضع الحمل وإن وضعته ناقصا، وإن لم تحمل فعدتها ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض، وإذا كانت غير مستقيمة الحيض أو كانت ممن لا يطرقها الحيض وهي في سن من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر على نهج ما أوضحناه في عدة الطلاق.
[المسألة 140:] لا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا وطأها رجل بالشبهة، ولا على الكبيرة اليائسة من المحيض كذلك كما لا عدة لهما في الطلاق.
[المسألة 141:] لا يترك الاحتياط لزوما في أن تبدأ المرأة في عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة لا من حين حصول الوطء.
[المسألة 142:] لا يجوز لزوج المرأة أن يطأ زوجته وهي في عدة وطء الشبهة من رجل غيره، والظاهر من دليل العدة تحريم جميع الاستمتاعات على الزوج ما دامت العدة لا خصوص الوطء.
[المسألة 143:] إذا كانت المرأة ذات عدة من وطء الشبهة وكانت خلية من الزوج لم يجز لأحد الزواج بها ما دامت في العدة، ولا يمنع صاحب العدة نفسه من ذلك، فيجوز له أن يتزوجها وهي معتدة من وطئه وقد ذكرنا هذا في المسألة المائتين والثالثة والعشرين من كتاب النكاح.