[المسألة 120:] إذا فقد الرجل وانقطعت أخباره عن أهله وزوجته، ولم يعلم أهو حي أم ميت، وكان له ولي يتولى الانفاق على الزوجة من مال الرجل، أو كان له ولي أو قريب أو متبرع ينفق عليها من مال نفسه في غيبة الرجل، وجب على المرأة أن تصبر وتنتظر حتى يأتي الله لها بالفرج، أو تعلم بوفاة الزوج أو بطلاقه إياها، وإذا لم يكن للرجل مال ولم تجد وليا أو متبرعا ينفق عليها، كان لها الخيار بين أن تصبر وتنتظر، وأن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتخبره بحالها، فإذا رفعت الأمر إليه، ضرب لها أجلا من ذلك اليوم إلى مدة أربع سنين، وفحص عن الرجل في المدة المذكورة في الجهات التي فقد فيها والتي يحتمل وجوده بها، فإن تبين له أن الرجل لا يزال حيا وجب عليها الصبر كما تقدم حتى يحصل لها العلم بالموت أو الطلاق، وإن تبين موت الرجل اعتدت المرأة عدة الوفاة، ثم تزوجت إن شاءت، وإن لم يتبين للحاكم الشرعي موت الرجل ولا حياته، فإن كان للرجل ولي قد فوض إليه أن يتولى عنه أموره أو يتصرف في شؤونه بالوكالة عنه، أمر الحاكم ذلك الولي المفوض بأن يطلق المرأة عن زوجها، وإذا امتنع عن الطلاق أجبره عليه، وإذا لم يمكن جبره أو لم يكن للرجل الغائب ولي مفوض كذلك، تولى الحاكم الشرعي طلاق المرأة، فإذا طلقها الولي أو الحاكم اعتدت من الرجل عدة الوفاة، فإذا تم الطلاق على الوجه الآنف ذكره وانقضت العدة جاز لها أن تتزوج من تشاء.
[المسألة 121:] الطلاق الذي يوقعه ولي المفقود أو الحاكم الشرعي على زوجة المفقود بعد أن يتم الأجل والفحص، طلاق رجعي، والمطلقة في أيام عدتها مطلقة رجعية، وإن كانت العدة بقدر عدة الوفاة، ولذلك فلا يجب على المرأة الحداد في أيام العدة، وتستحق المرأة النفقة من مال الرجل ما دامت في العدة كما تستحقها المطلقة الرجعية، وإذا ماتت المرأة في غضون العدة، وعلم أن الرجل كان حيا وقت موتها، ورث من مالها نصيب الزوج، وإذا مات الرجل وعلم أن موته كان في أيام العدة ورثت