وتقليم الأظفار وشبه ذلك إذا لم يعد في العرف تزينا، كتنظيف الوجه والرقبة والأطراف بالحلاقة أو حف الشعر الخفيف، وتنظيف الثياب باعطائها ألوانا زاهية تجلب النظر، وتقليم الأظفار وتنظيم الشعر بطرائق يستعملها أهل التزين والتجميل.
[المسألة 115:] لا يختلف الحكم في وجوب الحداد على الزوجة المعتدة لوفاة زوجها بين أن تكون مسلمة وذمية، ودائمة، ومتمتعا بها، ولا بين أن يكون الزوج صغيرا وكبيرا، ولا يترك الاحتياط في الصغيرة والمجنونة، فعلى الولي أن يجنبهما ما يعد زينة من اللباس وغيره ما دامتا في العدة.
[المسألة 116:] لا يجب الحداد على الأمة المملوكة في عدة وفاة زوجها إذا كانت متزوجة، ولا في وفاة مالكها إذا كانت موطوءة له بالملك.
[المسألة 117:] لا يترك الاحتياط للمرأة المعتدة لوفاة زوجها بأن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو لقضاء حاجة أو لفعل طاعة، من حج أو زيارة ونحوهما، أو لأداء بعض الحقوق، والمراد بالضرورة الضرورة العرفية.
[المسألة 118:] يجب على المرأة أن تبتدئ في عدة الوفاة من حين بلوغ خبر الوفاة إليها، كما إذا كان الزوج غائبا عنها في سفر أو سجن ولم يصل خبر موته إليها إلا بعد مدة، وكذلك إذا كان حاضرا ولم تعلم بوفاته إلا بعد مدة لسبب من الأسباب، والمعيار أن يصلها الخبر على وجه يعتمد عليه العقلاء، ويحصل لهم الاطمئنان بوقوع الوفاة فإذا بلغها الخبر كذلك وجب عليها الاعتداد ولم تحتج إلى قيام بينة أو شهادة عدل.
[المسألة 119:] إذا غاب الرجل عن زوجته وبلده غيبة طويلة وانقطعت أخباره ولم يعلم بموضعه من البلاد وعلمت المرأة بحياته وجب عليها الصبر إلى أن تعلم بموته أو بطلاقه إياها وإن طالت المدة.