الرجعة أم لا ويجوز له أن يتكرر منه الطلاق والرجوع قبل وضع الحمل، فإذا طلقها كذلك ثلاثا، لم يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بعد أن تخرج من عدتها بوضع الحمل وإذا وطأها بعد كل رجعة وقبل الطلاق منها كان ذلك من الطلاق العدي، فإذا نكحت بعد الوضع زوجا ثم تزوجها وأكمل تسع طلقات على الوجه المعتبر في الطلاق العدي حرمت المرأة عليه مؤبدا كما تقدم تفصيله.
ويستحب له إذا وطأها بعد الرجعة أن لا يطلقها إلا بعد مضي شهر من مواقعته إياها، من غير فرق بين الطلاق الثاني والثالث.
[المسألة 102:] إذا طلق الرجل زوجته وهي حائل ثم رجع بها، فإن وطأها بعد الرجعة لم يصح له طلاقها مرة ثانية إلا في طهر آخر، أو بعد استبانة الحمل فيها، أو بعد مضي ثلاثة أشهر إذا أصبحت مسترابة، وإذا لم يطأها بعد رجوعه بها، صح له طلاقها مرة ثانية وإن كانت في الطهر الأول، وكذلك الحكم إذا أراد تطليقها مرة ثالثة، ولكن الأحوط استحبابا تفريق الطلقات على الأطهار.
[المسألة 103:] يكره للرجل المريض أن يطلق زوجته، وإذا طلقها كان طلاقه صحيحا، فإذا انقضت عدتها أو كانت ممن لا عدة لها جاز لها أن تتزوج غيره.
[المسألة 104:] إذا طلق المريض زوجته ومات في ذلك المرض نفسه ورثته المرأة المطلقة وإن كان موته بعد طلاقها بسنة، سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، وسواء كانت المرأة من ذوات العدة أم لا، كاليائسة وغير المدخول بها.
وإنما ترثه بشروط أربعة.
الأول: أن يكون موت الرجل في المرض الذي طلقها فيه، فإذا برئ من ذلك المرض ثم مات، لم ترثه المرأة وإن كان موته بمرض يشابه