الحمل سواء كان الزوج عبدا أم حرا أم مبعضا، وكذلك إذا اعتدت من وفاة سيدها وكان يطأها بالملك سواء كانت ذات ولد من السيد أم لا.
[المسألة 112:] الشهور التي تعتدها المرأة المتوفى عنها زوجها هي الأشهر الهلالية على الأظهر، فإذا اتفق موته في هلال الشهر، اعتدت زوجته أربعة أشهر هلالية سواء كانت تامة أم ناقصة، ثم أتمتها بعشرة أيام من الشهر الخامس وإذا مات في أثناء الشهر، اعتدت بقية ذلك الشهر، ثم اعتدت الأشهر الهلالية الثلاثة التي تأتي بعدها سواء كانت تامة أم ناقصة، ثم اعتدت من الشهر الخامس ما يكمل الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط، وأتمت العدة بعدها بعشرة أيام، والأحوط استحبابا أن تجعل العدة كلها شهورا عددية في جميع الفروض، فتعتد بمائة وثلاثين يوما.
[المسألة 113:] إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، ثم مات الرجل في أثناء عدة المرأة وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة من حين موت الزوج، فإذا كانت غير حامل اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، كما هو الحكم في الزوجة، وسقطت عنها عدة الطلاق وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ثم مات في أثناء عدتها، وجب عليها أن تكمل عدة الطلاق بالقروء أو بالشهور أو بمدة الحمل ولم تجب عليها عدة بسبب الوفاة.
[المسألة 114:] يجب الحداد على المرأة المعتدة لوفاة ما دامت في العدة، ويراد بالحداد أن تترك كل ما يعد استعماله زينة لها في نظر أهل العرف، في وجهها وشعرها ورقبتها وجسدها وثيابها من خضاب، وأصباغ وعطور وكحل وحلي وألبسة وغيرها، والمرجع في تعيين ذلك كله وتحديده إلى العرف كما ذكرنا، فقد تكون ألوان الثياب والملابس زينة، وقد يكون تطريزها بالعلم والألوان المختلفة زينة، وقد تكون أزياؤها في الخياطة والتفصيل زينة، ولا يمنع من دخول الحمام وتنظيف الجسد والثياب