اعتقد أنها امرأة أخرى فقبل أو لمس، بل وحتى إذا وطأها بذلك الاعتقاد.
[المسألة 94:] إذا وطأ الرجل مطلقته الرجعية وهي في أثناء عدتها منه كان ذلك رجوعا بالمرأة وإن لم يقصد بفعله الرجوع بها، وإذا فعل معها ما دون الوطء كالتقبيل والضم واللمس وشبه ذلك فلا يكون ذلك رجوعا بها إلا إذا قصد بفعله الرجوع بها.
[المسألة 95:] إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، ثم أنكر الطلاق بعد ذلك وهي لا تزال في عدتها منه، كان انكاره رجوعا بالمرأة، وإن علم أنه طلق زوجته وأشهد على الطلاق.
[المسألة 96:] لا يشترط في صحة الرجوع بالمطلقة أن يكون بحضور شاهدين، وإن كان الاشهاد عليه أفضل وأحوط ولا يعتبر في صحته أن تعلم المرأة به حال الرجوع، فإذا رجع الرجل بها ولم يشهد على رجعته أحدا ولم تعلم به المرأة صح رجوعه ورجعت المرأة إلى زوجيته، فإذا ادعى الرجعة والعدة باقية، قبل قوله ولزم المرأة أن ترجع إلى زوجيته، وإذا ادعى بعد العدة إنه قد رجع بها في أثناء العدة احتاج في دعواه إلى ما يثبتها، ومن أجل ذلك كان الاشهاد على الرجعة أفضل وأحوط.
[المسألة 97:] يصح للرجل أن يوكل أحدا في إنشاء الرجعة بمطلقته، فيقول الوكيل للمرأة: أرجعتك إلى نكاح موكلي فلان، أو رجعت بك إلى نكاحه أو يقول: أرجعت مطلقة موكلي فلان إلى زواجه.
[المسألة 98:] إذا طلق الرجل زوجته ثم رجع بها بعد الطلاق، وادعى أن الطلاق بعد الدخول فتكون المطلقة ذات عدة ويجوز له الرجوع بها، وأنكرت الزوجة الدخول ولذلك فلا تكون لها عدة ولا تكون له رجعة، فالقول قول المرأة مع يمينها.