وإذا أوقع الرجل طلاق الزوجة، وادعت الزوجة بعد ذلك أن الطلاق باطل لأنه وقع في حال الحيض وأنكر الزوج ذلك كان القول قول الزوج مع يمينه لأنه يدعي الصحة.
[المسألة 88:] يقدم قول المرأة في انقضاء العدة وفي عدم انقضاءها، فإذا ادعت هي أن عدتها قد انقضت ولا رجوع للرجل بها وأنكر الزوج انقضائها فالقول قولها مع يمينها، وإذا ادعت هي أن العدة لم تنقض بعد وادعى الزوج أن العدة قد انقضت فلا حق لها في النفقة، قدم قولها أيضا مع يمينها، سواء كانت عدتها بمدة الحمل أم بالأقراء أم بالشهور.
[المسألة 89:] إذا قال الرجل: إنه قد طلق المرأة قبل قوله وأخذ باقراره، حتى إذا ادعى أنه طلقها قبل مدة بحيث أن المرأة قد خرجت من العدة، فلا يكون له حق على المرأة من حقوق الزوجية، ولا تسقط بذلك حقوق المرأة من النفقة في المدة السابقة على اخباره لها بالطلاق، فتجوز لها مطالبته بذلك.
[المسألة 90:] مطلقة الانسان بالطلاق الرجعي بمنزلة الزوجة له ما دامت في عدته، ولذلك فيحل لكل واحد منهما النظر إلى الآخر، ويجوز للرجل أن يدخل عليها بغير إذن، ويستحب لها أن تظهر له زينتها، وتلزمه نفقتها من الطعام والإدام والكسوة والسكنى، إذا لم تكن ناشزة، وتجب عليها طاعته، ويحرم عليها أن تخرج من بيته بغير إذنه كما هو الحكم في الزوجة، ويحرم عليه أن يتزوج بأختها ما دامت هي في العدة، وإذا كانت لديه ثلاث زوجات، دائمات وهي رابعتهن لم يجز له أن يتزوج الخامسة ما دامت في العدة، ويجب عليه دفع فطرتها إذا اتفق يوم الفطر في عدتها، وإذا ماتت وجب عليه كفنها وتجهيزها، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر كما يتوارث الزوجان.
[المسألة 91:] إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، بانت منه المرأة وإن كانت ذات