وإذا أفاق الزوج من إغمائه فالأحوط كذلك أن لا يوقع الوكيل الطلاق إلا بوكالة جديدة بعد الإفاقة، وتراجع المسألة السابعة عشرة من كتاب الوكالة، ويجري مثل هذا الاحتياط في السكران، فإذا وكل الرجل أحدا في طلاق زوجته ثم سكر سكرا أزال عقله لم يوقع الوكيل الطلاق عنه في حال سكره، ولا بعد إفاقته من السكر إلا بوكالة جديدة، على تأمل في الصورة الثانية ولكنه احتياط لا يترك وخصوصا في الفروج.
[المسألة السابعة:] يشترط في الزوج المطلق أن يكون قاصدا لمعنى الصيغة التي يوقعها وأن يكون مختارا في فعله فلا يصح الطلاق إذا أوقع صيغته وهو نائم أو ساه أو غالط أو هازل، لا يريد معنى الطلاق من لفظه، ولا يصح الطلاق إذا أوقعه مكرها أو مجبرا عليه اكراها أو جبرا أزال منه، اختياره في الفعل، أو وكل أحدا على الطلاق وهو مكره أو مجبر، وأوقعه الوكيل عنه معتمدا على هذه الوكالة.
[المسألة الثامنة:] إنما يمنع النوم والسهو وأخواتهما من صحة الطلاق إذا وقعت صيغة الطلاق من الزوج كما ذكرنا لعدم القصد المعتبر في الانشاء ولا يمنع من طلاق الوكيل إذا وكله الزوج في الطلاق وهو قاصد مختار للتوكيل في الطلاق ثم أوقع الوكيل صيغة الطلاق والموكل نائم أو ساه أو غافل في تلك الحال إذا كان تام العقل تام الاختيار.
[المسألة التاسعة:] الاكراه هو أن يرغم أحد شخصا غيره على أن يفعل أمرا يكره فعله، ويتوعده إذا هو لم يفعل ذلك الشئ أن ينزل به أو بعرضه أو بماله أو ببعض شؤونه أو متعلقيه ضررا يخشى وطأته، وهو كذلك يخشى من وقوع هذا الوعيد إذا هو خالف ولم يفعل، ويلحق بذلك ما إذا أمره المتنفذ بفعل ذلك الشئ على وجه الالزام، وهو يخاف الضرر منه إذا خالف ولم يمتثل وإن لم يتوعده بشئ، وتلاحظ المسألة السابعة والسبعون من كتاب التجارة وما بعدها.