[المسألة الثالثة:] يشترط في الزوج المطلق أن يكون عاقلا، فلا يصح طلاقه إذا كان مجنونا مطبقا لا بالمباشرة ولا بالتوكيل، ولا يصح طلاقه كذلك إذا كان جنونه أدوارا وقد أوقعه أو أوقعه وكيله عنه في حال جنونه، وكذلك الحكم في السكران الذي زال عقله لسكره فلا يصح طلاقه ولا توكيله في الطلاق.
[المسألة الرابعة:] إذا بلغ الصبي وهو مجنون فاسد العقل فاتصل جنونه بصغره، وكان الجنون مطبقا، واقتضت المصلحة تطليق زوجته منه صح لأبيه أو جده لأبيه أن يتولى طلاق زوجته والأحوط لزوما أن يشترك معهما الحاكم الشرعي في اجراء الطلاق عنه وإذا لم يكن له أب ولا جد، واقتضت المصلحة تطليق الزوجة تولى الحاكم الشرعي ذلك، وكذلك الحكم إذا طرأ له الجنون المطبق بعد البلوغ، فيطلق عنه الأب أو الجد مع الحاكم في الصورة المذكورة، ويطلق عنه الحاكم إذا لم يوجد له أب ولا جد.
[المسألة الخامسة:] لا يطلق الأب ولا الجد مع الحاكم ولا بدونه ولا غيرهما من الأولياء عن المجنون الأدواري سواء اتصل جنونه بصغره أم طرأ عليه بعد البلوغ، ولا يطلق الولي عن السكران ولا عن الصبي.
ويصح للمجنون أدوارا أن يطلق زوجته في دور إفاقته، وأن يوكل أحدا في طلاقها كذلك بشرط أن يوقع الوكيل طلاق الزوجة في حال إفاقة الزوج أيضا، وإذا جن الزوج قبل الطلاق بطلت الوكالة ولم يصح للوكيل أن يوقع الطلاق بعد إفاقة الزوج إلا بوكالة جديدة منه بعد إفاقته.
[المسألة السادسة:] يشكل الحكم بصحة الطلاق إذا كان الزوج مغمى عليه في حال الطلاق، فإذا وكل الانسان أحدا أن يطلق عنه زوجته ثم أغمي عليه، فالأحوط لزوما أن لا يوقع الوكيل طلاق الزوجة في حال الاغماء على الزوج،