الصورة الثالثة: أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول وولادة الطفل لا تتجاوز أقصى مدة الحمل، وتكون المدة ما بين وطء الزوج الثاني وولادة الطفل دون ستة أشهر، والولد في هذه الصورة للزوج الأول، ويعلم من ذلك أن عقد الرجل الثاني ووطأه المرأة قد وقعا في أثناء العدة من الأول، ولذلك فتحرم المرأة على الثاني تحريما مؤبدا.
الصورة الرابعة: أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول وولادة الطفل تتجاوز أقصى مدة الحمل، وتكون المدة ما بين وطء الزوج الثاني وولادة الطفل أقل من ستة أشهر، والولد في هذه الصورة لا يلحق شرعا بالزوج الأول ولا بالزوج الثاني.
[المسألة 395:] إذا وطأ المالك أمته أو زوجها فوطأها الزوج، ثم باعها المالك فوطأها المشتري أو زوجها المشتري من أحد فوطأها زوجها الجديد، فأتت بولد وتردد الأمر في الحاق الولد بأي الواطئين، فتجري فيه الصور الأربع التي تقدم تفصيلها وتثبت لكل صورة منها حكمها، ونظير ذلك ما إذا طلق الرجل زوجته ثم وطأها بعد الطلاق رجل آخر وطء شبهة، وأتت بولد تردد الحاقه بأيهما، فتجري فيها الصور الأربع وأحكامها.
[المسألة 396:] لا يجوز للرجل أن يلحق ولد الزنا بنفسه وإن كان هو الزاني، كما إذا أحبل المرأة من الزنا ثم تزوجها، أو أحبل الأمة من الزنا ثم اشتراها.
[المسألة 397:] إذا وطأ السيد أمته بملك اليمين لحق به الولد شرعا ولا يجوز له نفيه عنه، وإذا نفاه عن نفسه قبل نفيه من غير لعان، وإذا كان قد اعترف بالولد لم يقبل منه نفيه بعد ذلك.
[المسألة 398:] إذا وطأ السيد أمته وحملت وتمت شروط الحاق الولد بالمولى لحق به الولد شرعا وإن كانت الأمة قد زنت قبل ذلك أو بعده.
[المسألة 399:] إذا وطأ رجل أمة غيره مع الشبهة فحملت منه لحق الولد شرعا