[المسألة 387:] إذا نفى الرجل الولد عن نفسه مع اجتماع الشرائط الآنف ذكرها وكان نكاحه للزوجة دائما لم ينتف الولد عنه إلا باللعان، ما بينه وبين الزوجة، وإذا نفاه مع اجتماع الشرائط وكان النكاح منقطعا انتفى الولد عنه بحسب الظاهر من غير لعان، نعم إذا ادعت الأم المتمتع بها صحة نسبة الولد إليه، كان على الرجل اليمين في نفي دعواها إذا لم تكن لها بينة على الاثبات، وكذلك إذا ادعى الولد بعد كماله صحة نسبه إلى الرجل وأنكر الرجل ذلك كان عليه اليمين، ويلاحظ ما سيجئ من التفصيل في كل من الزوجة الدائمة والمنقطعة في كتاب اللعان.
[المسألة 388:] إذا نفى الرجل ولد الزوجة المتمتع بها عن نفسه وعلم من القرائن أو من تصريحه أو بشهادة بينة على قوله إنه يحتمل أن الولد ولده ألحق الولد به شرعا وكان نفيه ملغى وقد تقدم هذا في المسألة المائتين والتاسعة والتسعين.
[المسألة 389:] الوطء مع الشبهة كالوطء في النكاح الصحيح يلحق معه الولد بالواطئ المشتبه إذا ولد بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل وهو سنة كما تقدم بيانه.
[المسألة 390:] إذا كانت المرأة زوجة شرعية لرجل ووطأها رجل آخر مع الشبهة ثم ولدت طفلا، وتوفرت شروط الالحاق بكل من الرجلين، أقرع بينهما وألحق الولد بمن تعينه القرعة منهما.
[المسألة 391:] إذا كانت المرأة ذات عدة رجعية ووطأها رجل آخر مع الشبهة ثم ولدت طفلا وتوفرت شروط الالحاق بكل من الزوج المطلق لها والرجل الذي وطأها شبهة أقرع بينهما كما في ذات البعل والحق الولد بمن تعينه القرعة، وكذلك الحكم في المرأة إذا وطأها رجلان مع الشبهة، وتوفرت