كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٤٠
[المسألة 387:] إذا نفى الرجل الولد عن نفسه مع اجتماع الشرائط الآنف ذكرها وكان نكاحه للزوجة دائما لم ينتف الولد عنه إلا باللعان، ما بينه وبين الزوجة، وإذا نفاه مع اجتماع الشرائط وكان النكاح منقطعا انتفى الولد عنه بحسب الظاهر من غير لعان، نعم إذا ادعت الأم المتمتع بها صحة نسبة الولد إليه، كان على الرجل اليمين في نفي دعواها إذا لم تكن لها بينة على الاثبات، وكذلك إذا ادعى الولد بعد كماله صحة نسبه إلى الرجل وأنكر الرجل ذلك كان عليه اليمين، ويلاحظ ما سيجئ من التفصيل في كل من الزوجة الدائمة والمنقطعة في كتاب اللعان.
[المسألة 388:] إذا نفى الرجل ولد الزوجة المتمتع بها عن نفسه وعلم من القرائن أو من تصريحه أو بشهادة بينة على قوله إنه يحتمل أن الولد ولده ألحق الولد به شرعا وكان نفيه ملغى وقد تقدم هذا في المسألة المائتين والتاسعة والتسعين.
[المسألة 389:] الوطء مع الشبهة كالوطء في النكاح الصحيح يلحق معه الولد بالواطئ المشتبه إذا ولد بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل وهو سنة كما تقدم بيانه.
[المسألة 390:] إذا كانت المرأة زوجة شرعية لرجل ووطأها رجل آخر مع الشبهة ثم ولدت طفلا، وتوفرت شروط الالحاق بكل من الرجلين، أقرع بينهما وألحق الولد بمن تعينه القرعة منهما.
[المسألة 391:] إذا كانت المرأة ذات عدة رجعية ووطأها رجل آخر مع الشبهة ثم ولدت طفلا وتوفرت شروط الالحاق بكل من الزوج المطلق لها والرجل الذي وطأها شبهة أقرع بينهما كما في ذات البعل والحق الولد بمن تعينه القرعة، وكذلك الحكم في المرأة إذا وطأها رجلان مع الشبهة، وتوفرت
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358