يتساوين في التفضيل كما تساوين في القسم، وإذا كن أربع زوجات، اختصت كل واحدة منهن بليلة ولم يبق للزوج شئ، ثم يبتدي ء الدور الثاني ويصنع فيه كما صنع في الدور الأول، وهكذا، ولا يجب للزوجة في ليلتها التي تختص بها أكثر من المضاجعة، وأما الجماع فهو إلى اختيار الزوج نعم يجب للمرأة الشابة في كل أربعة أشهر مرة واحدة وهو الأحوط استحبابا لغير الشابة، وقد تقدم ذلك في المسألة الثامنة عشرة.
[المسألة 369:] يثبت للزوجة حق القسم في الليالي سواء كان الزوج حرا أم عبدا بل وإن كان خصيا أو عنينا إذا رضيت به المرأة ولم تفسخ عقد النكاح، وسواء كانت الزوجة أو الزوجات حرائر أم مملوكات أم ذميات أم مختلفات، وإذا كان بعض الزوجات حرائر وبعضهن مملوكات أو ذميات كان الدور بينهن من ثمان ليال، وتكون للحرة المسلمة ليلتان منها، وللمملوكة المسلمة أو الحرة الذمية ليلة واحدة، ويكون باقي الليالي الثمان للزوج يضعها حيث يشاء.
[المسألة 370:] يجوز للزوجة أن تسقط حقها من قسمة الليالي، وأن تهبه للزوج ليصرف ليلتها في ما يريد، ويجوز لها أن تهب حقها لبعض ضراتها إذا رضي الزوج بذلك فتكون ليلتها حقا لتلك الضرة، ويجوز لها أن ترجع بهبتها، فيعود الحق لها في ما يأتي من أدوار القسمة، ولا يقضي لها ما مضى من الليالي.
ويجوز للرجل أن يصالح المرأة عن حقها من قسمة الليالي بمبلغ من المال، فتكون ليلتها له خاصة، ويجوز كذلك لبعض ضراتها أن تصالحها عنه إذا رضي الزوج بمصالحتها فيكون الحق لتلك الضرة.
[المسألة 371:] إذا تزوج الرجل امرأة باكرة، فله أن يخصها في أول زواجه بها بسبع ليال، والأحوط أن لا تكون أقل من ثلاث ليال، وإذا تزوج امرأة