شرائط الالحاق بكلا الرجلين، فيقرع بين الرجلين، فمن أخرجته القرعة لحق به الولد.
[المسألة 392:] إذا عقد الرجل على امرأة فحملت المرأة بعد العقد، أو ولدت طفلا بعد مدة، فادعت المرأة أن الرجل قد دخل بها لتلحق به الولد، وأنكر الرجل أنه قد دخل بها، فالقول قول الرجل مع يمينه، وكذلك إذا أتته زوجته المدخول بها بولد وادعت أنها ولدت الطفل منه، وأنكر الزوج أنها ولدت الطفل وإنما هو ولد آخرين قد تبنته، فليس الولد لهما، فالقول قول الزوج مع يمينه إلا أن تثبت صحة ما تدعيه.
[المسألة 393:] إذا ولدت زوجة الرجل طفلا واعترف الرجل بأنه قد دخل بالمرأة، وادعى أنها ولدت الطفل قبل أن تمضي على دخوله بها ستة أشهر، أو ادعى أنها ولدته بعد أن تجاوزت أقصى مدة الحمل من حين جماعه إياها، وأنكرت المرأة ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها، فإذا حلفت لحق به الولد ولم ينتف عنه إلا باللعان.
[المسألة 394:] إذا طلق الرجل زوجته واعتدت منه ثم تزوجت رجلا غيره، وأتت بولد حي كامل، وتردد الأمر في الحاق الولد بأي الرجلين، فالصور المحتملة في ذلك أربع، ولكل صورة منها حكمها.
الصورة الأولى: أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول للمرأة آخر مرة وولادة الطفل قد تجاوزت أقصى مدة الحمل وهو سنة، وتكون المدة ما بين وطء الزوج الثاني وولادة الطفل تبلغ أشهر أو أكثر، والولد في هذه الصورة يلحق شرعا بالزوج الثاني.
الصورة الثانية: أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول في آخر مرة وولادة الطفل لا تتجاوز أقصى مدة الحمل، وتكون المدة ما بين وطء الزوج الثاني إياها وولادة الطفل ستة أشهر أو أكثر، والولد في هذه الصورة يلحق شرعا بالزوج الثاني كذلك.